للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوَاضِع واما النَّفْي الْمفصل فانه لَا ينْقض باثبات مُجمل لِأَن قَول الْمُعَلل فَلم يثبت بَينهمَا قصاص فِي قتل الْخَطَأ لَا ينْتَقض بِثُبُوت الْقصاص بَين الْمُسلمين لِأَن ثُبُوت الْقصاص ينهما فِي الْجُمْلَة لَا يمْنَع من انتفائه عَنْهُمَا فِي بعض الْمَوَاضِع

وَقد يحترس من النَّقْض بِوُجُوه مِنْهَا الاحتراس بِالْأَصْلِ وَمِنْهَا الاحتراس بِشَرْط يذكر فِي حكم الْعلَّة وَمِنْهَا الاحتراس بِحَذْف الحكم والاقتصار على الشّبَه بِالْأَصْلِ

مِثَال الاحتراس بِالْأَصْلِ أَن يُعلل مُعَلل قتل الْمُسلم بالذمي بِأَنَّهُمَا حران مكلفان محقونا الدَّم فَقتل احدهما بِالْآخرِ قِيَاسا على الْمُسلمين فاذا نوقض بقتل الْخَطَأ قَالَ أَنا رددت الْفَرْع إِلَى الْمُسلم وانا أَقُول فِي الْفَرْع مثل مَا قلته فِي الأَصْل وَأَنا اوجب الْقصاص فِي الأَصْل فِي الْعمد دون الْخَطَأ وَهَذَا الاحتراس غير صَحِيح لِأَن الحكم هُوَ مَا يلفظ بِهِ الْمُعَلل دون مَا أضمره وَهُوَ إِنَّمَا صرح باشتباه الشخصين فِي الْقَتْل لَا غير وَلم يشْتَرط فِيهِ شرطا آخر وَلَيْسَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِمُوجب استوائهما فِي كل حكم على كل وَجه لِأَنَّهُ لم يُصَرح بذلك

وَأما الاحتراس بِشَرْط مَذْكُور فِي الحكم فمثاله أَن يَقُول الْمُعَلل لِأَنَّهُمَا حران مكلفان محقونا الدَّم فَوَجَبَ أَن يثبت بَينهمَا قصاص إِذا قتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الاحتراس فِي الحكم هُوَ إِقْرَار بانتقاض الْعلَّة وَذَلِكَ أَن الْمُعَلل قد حكم بِأَن الْعلَّة هِيَ كَونهمَا حُرَّيْنِ مكلفين محقوني الدَّم فَقَط وَأَنه لَا يدْخل فِي الْعلَّة غير ذَلِك فاذا قَالَ إِن هَذَا يُوجب الْقصاص فِي قتل الْعمد دون الْخَطَأ مَعَ وجود هَذِه الْأَوْصَاف فقد أقرّ بِأَن الْعلَّة تُوجد فِي موضِعين ويتبعهما حكمهَا فِي أَحدهمَا دون الآخر فان قيل لَا يمْنَع أَن تكون الْحُرِّيَّة وَالْعقل وحقن الدَّم إِنَّمَا تُؤثر فِي إِيجَاب الْقصاص فِي قتل الْعمد دون الْخَطَأ قيل إِن كَانَ ذَلِك يُؤثر فِي اُحْدُ الْمَوْضِعَيْنِ دون الآخر لِمَعْنى اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا فَيَنْبَغِي أَن يذكر ذَلِك الْمَعْنى فِي جملَة الْعلَّة لِأَن لَهُ تَأْثِيرا فِي إِيجَاب الْقصاص وَإِن كَانَت الْأَوْصَاف تُؤثر فِي الحكم فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ دون الآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>