للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال أَحدهَا أَن لَا يكون لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة وَلَا فِيمَا يجْرِي مجْراهَا غير ذَلِك القَوْل وَظَاهر فِيمَا هَذِه حَاله أَن لَا ينْسب إِلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة غير ذَلِك القَوْل وَالْآخر أَن يكون لَهُ قَول آخر فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة أَو فِيمَا يجْرِي مجْراهَا وَالْآخر أَن يكون لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة أَو فِيمَا يجْرِي مجْراهَا قَولَانِ أَو أَكثر فان كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة قَول آخر ذكره فِي مَوضِع آخر فَلَا بُد من أَن يكون قد اثبتهما فِي زمَان بعد زمَان فان علمنَا الْمُتَأَخر مِنْهُمَا كَانَ ذَلِك القَوْل رُجُوعا إِلَى القَوْل الآخر لِأَنَّهُ لَا شَيْء أبلغ فِي رُجُوع الْعَالم عَن القَوْل من أَن يَقُول بضده وعَلى هَذَا يكون أَمر الله عز وَجل بضد مَا أَمر من قبل نَاسِخا لأَمره الأول فان لم يعلم الْمُتَأَخر مِنْهُمَا فَالْوَاجِب إسنادهما إِلَيْهِ وَيُقَال لَا يعلم الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا وَلَا يجوز أَن يُقَال إنَّهُمَا قولاه فِي حَالَة وَاحِدَة لأَنا غير عَالمين بذلك فَأَما إِن نَص على خلاف ذَلِك القَوْل فِي مَسْأَلَة تجْرِي مجْرى تِلْكَ الْمَسْأَلَة فان أمكن أَن يفرق بَينهمَا بعض الْمُجْتَهدين فانه لَا يَنْبَغِي أَن ينْقل قَوْله من إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى لجَوَاز أَن يكون قد فرق بَينهمَا وَإِن لم يُمكن أَن يذهب بعض الْمُجْتَهدين إِلَى الْفرق بَينهمَا فانه يجْرِي نَصه فِيهَا مجْرى أَن ينص فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة على قَوْلَيْنِ مُخْتَلفين وَأما إِن وجد لَهُ فِي مَوضِع آخر قَولَانِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة بِعَينهَا فانه لَا يجوز أَن يحملا على اخْتِلَاف حَالين وَلَا يحمل على أَنَّهُمَا حِكَايَة عَن غَيره لِأَن الظَّاهِر خلاف ذَلِك فان أَشَارَ إِلَى أحد الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ وَهَذَا مِمَّا أستخير الله فِيهِ أَو قواه ضربا من التقوية فانه يدل على أَنه قد اخْتَارَهُ على القَوْل الآخر لِأَنَّهُ إِنَّمَا يخْتَار الْمُجْتَهد أحد الْقَوْلَيْنِ على ألاخر إِذا قوي عِنْده وَيجوز أَن يكون إِنَّمَا بَانَتْ لَهُ قُوَّة أَحدهمَا عِنْد فَرَاغه من إثباتهما فِي الْكتاب وَكَانَا متكافئين عِنْده لما ابْتَدَأَ باثباتهما وَإِن لم يقو أحد الْقَوْلَيْنِ فانه إِن كَانَ حِين نَص على أحد الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَة لم تكن الْمَسْأَلَة مَقْصُودَة فِي كَلَامه فانه لَا يدل ذكره على أَنه فِي تِلْكَ الْحَال مَا كَانَ يَعْتَقِدهُ سواهُ لِأَن مَا لَيْسَ بمقصود لَا يَسْتَوْفِي القَوْل فِيهِ وَسَوَاء علمنَا تقدم بعضه على ذَلِك القَوْل أَو علمنَا تَأَخره أَو لم نعلم تقدمه وَلَا تَأَخره

<<  <  ج: ص:  >  >>