للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحجام عَنْهَا لتجويز كَونه مفْسدَة وَفِي ذَلِك وجوب الانفكاك مِنْهُمَا وَذَلِكَ وجوب مَا لَا يُطَاق فَبَطل أَن يكون تَجْوِيز كَون الْفِعْل مفْسدَة وَجه قبح وَلَا يلْزم إِذا قبح الْخَبَر لجَوَاز كَونه كذبا أَن يقبح تَركه لِأَن تَركه لَيْسَ بِخَبَر فَيجوز كَونه كذبا وَلَا يلْزمنَا وجوب فعل الْخَبَر لجَوَاز كَونه صدقا لِأَن الْقطع على كَونه صدقا لَا يُوجب فعله فضلا عَن جَوَاز كَونه صدقا

فان قيل لَيْسَ بِأَن يقبح لجَوَاز كَونه كذبا بِأولى من أَن يحسن لجَوَاز كَونه صدقا قيل اعْتِبَار وَجه الْقبْح أولى لأَنا إِذا فعلنَا الْخَبَر لم نَأْمَن كَونه كذبا قبيحا فاذا تَرَكْنَاهُ لم نَكُنْ خَائِفين من الْوُقُوع فِي الْقبْح

فان قيل لَيْسَ بِأَن يقبح الْخَبَر لجَوَاز كَونه كذبا باولى من أَن يجب لجَوَاز كَون الْإِخْلَال بِهِ مفْسدَة قيل كَيفَ يلْزمنَا ذَلِك وَنحن نقُول إِن تَجْوِيز كَون الْفِعْل مفْسدَة من غير أَمارَة لَا يَقْتَضِي قبح الْفِعْل وَلَو لم يدل على ذَلِك إِلَّا هَذَا الْوَجْه لكفى

فان قيل إِن تَجْوِيز الْمفْسدَة وَجه الْقبْح وَهُوَ إِن حصل فِي الْإِقْدَام على الْمَنْفَعَة وَفِي الإحجام عَنْهَا فانا نتخلص من هَذَا الْفساد بِالتّرْكِ لِأَن الشَّرْع لَا يَنْفَكّ مِنْهُ الْعقل فيبين هَل فِي ذَلِك مفْسدَة أم لَا قيل إِنَّا لم نتكلم فِي الْعقل لَا يَنْفَكّ من الشَّرْع وَإِنَّمَا تكلمنا على أَنه لَو انْفَرد الْعقل هَل كَانَ يقبح هَذَا الْإِقْدَام على الْمَنَافِع أم لَا وَقد بَان أَنه لَا وَجه يُوجب قبحه ثمَّ يُقَال لَهُم كَيفَ تستدلون بذلك على وجوب اقتران الْعقل بِالشَّرْعِ فان قَالُوا بِأَن نقُول لَو انْفَرد الْعقل عَن الشَّرْع لم يحسن الْإِقْدَام على الْمَنَافِع والإحجام عَنْهَا لجَوَاز كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا مفْسدَة وَلم يقبح الْإِقْدَام والإحجام تبعا لِاسْتِحَالَة الانفكاك مِنْهُمَا ومحال إنفكاك الْمَنَافِع من هَذِه الْأَقْسَام فانفكاك الْعقل عَن سمع قد أدّى إِلَى هَذَا الْفساد فَلم يجز أَن يَنْفَكّ من سمع قيل لَهُم أَرَأَيْتُم لَو انْفَكَّ الْعقل عَن سمع أَكَانَ يجب الانفكاك من الْإِقْدَام على الْمَنَافِع وَمن الإحجام فان قَالُوا لَيْسَ بِأَن لَا يجب ذَلِك لِاسْتِحَالَة بِأولى من أَن يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>