يناظر صَاحبه ليَرُدهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ فَلَو كَانَ مصيبا لما كَانَ لَهُ أَن يقْصد رده عَن الصَّوَاب يُقَال لَهُم إِن الْمُجْتَهدين لَا يخلوان إِذا تناظرا إِمَّا أَن يكون أَحدهمَا لم يغلب على ظَنّه الأمارة الْأَقْوَى فَهُوَ يُرِيد بمناظرته أَن يحصل لَهُ بذلك لِأَنَّهُ لم يحكم بِشَيْء فَيُقَال إِنَّه مُصِيب فِيهِ أَو مخطىء وَإِمَّا أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا يظنّ أَن أمارته هِيَ أقوى من أَمارَة غَيره فَهُوَ يناظر غَيره ليريه ذَلِك لِأَنَّهُ إِن كَانَ فَرْضه غير مَا هُوَ عَلَيْهِ فانه إِذا بَان لَهُ أَن أَمارَة من ناظره أقوى من أمارته تغير فَرْضه وَصَارَت مصْلحَته بِأَن يحكم بالأمارة الَّتِي بَان لَهُ قوتها
فان قيل وَمَا فَائِدَة من ناظره فِي أَن يُغير فَرْضه قيل الْفَائِدَة أَن لَا يمْتَنع أَن يكون إِذا تغير فَرْضه وَلَزِمَه أَن يحكم بالأمارة الَّتِي بَان لَهُ قوتها كَانَ ثَوَابه على ذكر أَكثر فلهذه الْفَائِدَة مَا تناظر المجتهدان وَلأَجل أَن هَذِه الْفَائِدَة رَاجِعَة إِلَى زِيَادَة الْمَنَافِع لم يجب على هذَيْن الْمُجْتَهدين المناظرة وَإِنَّمَا هما مندوبان إِلَيْهَا