قُلْنَا هَذِه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إِلَى الصّبيان فضلا عَن من ينْسب إِلَى شئ من التَّحْقِيق والغوص والتدقيق وَذَلِكَ لِأَن الْجِهَات إِمَّا ان توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فِي ذَات الْمَعْلُول الأول أول توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة كالأمور السلبية والإضافية فَإِن أوجبت التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فقد قيل بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وان قيل لَا توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فَلم لَا قيل بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود فَإِن السلوب والإضافات لَهُ أَكثر من ان تحصى هَذَا من حَيْثُ الْإِجْمَال