للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرض أَعم مِنْهُ أَولا لضَرُورَة كَونهمَا نقيضين لمتلازمين فِي الصدْق وَأَنه مهما صدق أحد المتلازمين المتعاكسين صدق الآخر وَيلْزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما أَيْضا بِجِهَة التلازم وَكَانَ قد فرض أَحدهمَا أَعم من الآخر ومحال ان يكون الْأَخَص مُسَاوِيا لما هُوَ أَعم مِنْهُ وَكَذَا لَو فرض أخص مِنْهُ

وَإِذا عرف ذَلِك فِي حَالَة الصدْق أمكن نَقله إِلَى حَالَة الْكَذِب بِعَيْنِه أَيْضا وَمن اعتاص عَلَيْهِ فهم هَذَا الْفَصْل هَهُنَا فَعَلَيهِ بمراجعة كتبنَا المختصة بِهَذِهِ الصِّنَاعَة فمهما وَقع التَّسْلِيم بِكَوْن الثُّبُوت اعم من الْوُجُود الْمُقَابل للعدم فمهما صدق الثُّبُوت لزم أَن يكون مُقَابِله وَهُوَ النفى أخص من الْعَدَم الذى هُوَ مُقَابل الْوُجُود لضَرُورَة كَونه أخص من الثُّبُوت حَتَّى يكون كل منفى مَعْدُوما وَلَا يلْزم أَن يكون كل مَعْدُوم منفيا وَإِلَّا للَزِمَ مِنْهُ مُسَاوَاة الْأَعَمّ للأخص كَمَا بَيناهُ وَهُوَ محَال ثمَّ إِنَّه وَإِن صدق كَون النفى عَاما اَوْ خَاصّا فَلَيْسَ يلْزم عِنْد الْخصم أَن يكون كل مَا خص أَو عَم حَالا ثَابِتَة حَتَّى يلْزم الثُّبُوت للمنفى بل الِاشْتِرَاك قد يَقع عِنْده فِي السلوب وَلَيْسَت السلوب عِنْده أحوالا بل هى أعدام مَحْضَة وَالْحَال لَا يُوصف عِنْده بِالْعدمِ كَمَا لَا يُوصف بالوجود وَكَذَلِكَ قد يكون الِافْتِرَاق بالسلوب كَمَا يكون بالأحوال وَذَلِكَ بِأَن يكون مَا ثَبت لأحد الشَّيْئَيْنِ مسلوبا عَن الآخر فَيكون التَّمْيِيز بَينهمَا بِثُبُوت الْحَال فِي أَحدهمَا ونفيها عَن الآخر وَذَلِكَ كَمَا فِي التَّمْيِيز بَين الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَبَينه فِي حَال عَدمه فَلَيْسَ الْعَدَم عِنْده حَالا ثَابِتَة للمعدوم حَتَّى يُقَاس عَلَيْهَا الثُّبُوت أَيْضا

وَلَقَد سلك بعض الْمُتَأَخِّرين فِي ذَلِك طَرِيقا آخر فَقَالَ نفرض الْكَلَام فِي السوَاد وَالْبَيَاض مثلا فَإِنَّهُ عِنْد الْخصم ذَات ثَابِتَة وَحَقِيقَة معنية فَنَقُول ذَات السوَاد فِي حَال الْعَدَم لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون لذاتها متحدة أَو متكثرة فَإِن كَانَت متحدة لم تقبل التكثر

<<  <   >  >>