للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك إذا احتلم فأنزل، ولو احتلم ولم ينزل فلا غُسل عليه (١).

ولو استيقظ فوجد على فراشه بللاً وهو لا يتذكّر الاحتلام فهو على ثلاثة أوجه (٢):

إن كان منيّاً يجب الغُسل بالاتفاق (٣).

وإن كان وَدْياً لا يجب الغُسل بالاتفاق (٤).

وإن كان مذياً فعند أبي حنيفة (٥) [ومحمد] (٦) (٧) رحمهما الله: يجب الغسل احتياطاً تذكّر الاحتلام أو لم يتذكّر (٨).

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: لا غُسل عليه حتى يتيقّن بالاحتلام (٩).


(١) دليل المسألتين ما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الغُسل، باب إذا احتلمت المرأة]، (١/ ٦٤:برقم ٢٨٢) عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نعم إذا رأت الماء».
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٢٧، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٦٥، مراقي الفلاح ص ٤٤.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٧.
(٣) هذا أول موطن يسوق فيه المؤلف الاتفاق على مسألة، وهو فيما يظهر يريد اتفاق أئمة الحنفية بدليل ما ذكره من الخلاف بينهم في الوجه الثالث، ونقل الكاساني هذه المسألة، وعبر فيها بالإجماع.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ١٢، عمدة القاري ٣/ ٢٣٧.
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٧، البناية ١/ ٣٢٧.
(٥) يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٦٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧.
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٦٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣.
(٨) وجه الاحتياط: أنّ النائم غافل، والمنيّ قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه الغُسل، وقولهما هو المقرّر في تحفة الملوك ودرر الحكام ومراقي الفلاح والدر المختار.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦، تحفة الملوك ص ٣١، درر الحكام ١/ ٦٨، مراقي الفلاح ص ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣.
(٩) لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب الغسل إلا بيقين، وقول أبي يوسف هذا اختاره خلف بن أيوب وأبو الليث السمرقندي، وذكر ابن الهمام أنّ قول أبي يوسف أقيس.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦، منحة السلوك ص ٦٨، فتح القدير ١/ ٦٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.

<<  <   >  >>