يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٢٧، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٦٥، مراقي الفلاح ص ٤٤.(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٧.(٣) هذا أول موطن يسوق فيه المؤلف الاتفاق على مسألة، وهو فيما يظهر يريد اتفاق أئمة الحنفية بدليل ما ذكره من الخلاف بينهم في الوجه الثالث، ونقل الكاساني هذه المسألة، وعبر فيها بالإجماع.يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ١٢، عمدة القاري ٣/ ٢٣٧.(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٧، البناية ١/ ٣٢٧.(٥) يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٦٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧.(٦) ساقطة من (ج).(٧) يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٦٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣.(٨) وجه الاحتياط: أنّ النائم غافل، والمنيّ قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه الغُسل، وقولهما هو المقرّر في تحفة الملوك ودرر الحكام ومراقي الفلاح والدر المختار.يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦، تحفة الملوك ص ٣١، درر الحكام ١/ ٦٨، مراقي الفلاح ص ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣.(٩) لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب الغسل إلا بيقين، وقول أبي يوسف هذا اختاره خلف بن أيوب وأبو الليث السمرقندي، وذكر ابن الهمام أنّ قول أبي يوسف أقيس.يُنظر: المبسوط ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦، منحة السلوك ص ٦٨، فتح القدير ١/ ٦٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute