للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في مسائل البئر]

البئرُ بمنزلة الحوض الصغير يَفسد بما يفسد به الحوضُ الصّغير إلا أن يكون عشراً في عشر (١).

بئرٌ تنجّس فغار (٢) الماء، ثم عاد بعد ذلك الصحيحُ أنّه طاهر ويكون [ذلك] (٣) بمنزلة النَّزْح (٤) (٥).

وفي الفتاوى الكبرى (٦): يعود نجساً؛ لأنه لم يوجد المطهّر (٧).

بئرٌ وجب فيه نزحُ عشرين دلواً مثلاً فَنُزح عشرةٌ فلم يبقَ الماءُ، ثم عاد بعد ذلك لا يُنزح شيء منه (٨).


(١) لأن عرض الآبار في الغالب يكون أقلّ من عشرٍ في عشر.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٠٠، البناية ١/ ٤٣٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٤، البحر الرائق ١/ ١١٦.
(٢) غار الماء: ذهب في الأرض وتطامن. يُنظر: مقاييس اللغة ٤/ ٤٠١، لسان العرب ٥/ ٣٣.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) النزح: استقاء ماء البئر وإخراجه، وهذا طريق تطهير البئر ونحوها عند الحنفية. يُنظر المعنى اللغوي للنزح: تهذيب اللغة ٤/ ٢١٣، الصحاح ١/ ٤١٠، طلبة الطلبة ص ٧.
(٥) لأنّ نجاسة البئر بنجاسة الماء، فإذا ذهب الماء حُكم بطهارة البئر، وما صححه هنا هو رواية عن محمد، والمختار في الخلاصة والخانية، وصحّحه ابن الهمام وملا خسرو وابن نجيم والحصكفي وغيرهم.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣، فتح القدير ١/ ١٠٥، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٣٨، درر الحكام ١/ ٢٨، البحر الرائق ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٤.
(٦) للصدر الشهيد، وقد سبق الكلام عنها في المقدمة، ويُنظر هذا منه ٢/أ.
(٧) هذا القول الثاني في المذهب، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد، واختاره السمرقندي في النوازل، ومشى عليه في الملتقط والوَلْوَالجية، قال الكاساني: " وهذا القول أحوط، والأول أوسع".
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٣، فتح القدير ١/ ١٠٥، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٣٨، درر الحكام ١/ ٢٨.
(٨) وهو كما لو غارت البئر ثم عاد ماؤها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١١٤، درر الحكام ١/ ٢٨.

<<  <   >  >>