للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الأذان]

الأذانُ سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) لأداءِ المكتوباتِ بالجماعة، عُرف ذلك بالسنّة وإجماع الأمة (٢).

وأصلُ الأذان ثبت برؤيا رجلٍ من الأنصار، "رُوي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع أصحابَه وشاورهم في أمرِ الأذان فأشار بعضُهم إلى ضرب النّاقوس (٣)، فقال عليه السّلام: هو للنّصارى، وقال بعضهم: نضرب الدّفَّ، فقال عليه السّلام: هو لليهود، وقال بعضُهم: (نضربُ بالطُّنبُور (٤)) (٥)، وقال بعضهم: نوقد بالنار، فقال: ذلك للمجوس، ولم يتفقوا على شيءٍ، فلما [أصبح] (٦) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء عبدُ الله بن زيد الأنصاري، فقال: كنت بين النائم واليقظان فرأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران قائماً مستقبلَ القبلة فحكى الأذان المعروف، ثم قام فقال مثل ذلك، إلا أنّه زاد فيه: "قد قامت الصلاة" مرتين، فقال عليه السلام: علّمْه بلالاً فإنه أندى صوتاً منك، فقال عمر رضي الله عنه: وإني أيضاً رأيت مثلَ ذلك إلا أنه سبقني به فكرهت أن


(١) حقّق الكاسانيُّ أن الوجوب هو المراد من إطلاق السنة المؤكدة على الأذان والإقامة، ونحوه عن الكمال وابن عابدين، لكن قال الشرنبلالي: ليس بواجب على الأصح. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، الاختيار ١/ ٤٢، مراقي الفلاح ص ٧٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٤.
(٢) الظاهر أن المؤلف أراد بالإجماع هنا إجماع الأمة على أن أصل الاستدلال لمشروعية الأذان للصلوات الخمس هو السنة والإجماع، ولم يرد أنهم أجمعوا على أن ذات الأذان سنة مؤكدة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٤.
(٣) الناقوس: آلةٌ من نحاس أو خشب تضرب بأصغر منها. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٠، لسان العرب ٦/ ٢٤٠.
(٤) الطُّنبور: من آلات اللهو. يُنظر: العين ٧/ ٤٧٢، القاموس المحيط ١/ ٨٣٧.
(٥) في (ب) و (ج): يضرب للسنور.
(٦) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>