للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في تكبير التشريق]

اختلف أصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تكبيرات التشريق عَقيب الصلوات في البداية والختم (١).

اتفق المشايخ منهم في البداية أنّه يَبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، وهم: عمر (٢)، وعليّ (٣)، وابن مسعود (٤)

رضي الله عنهم، وبه أخذ أصحابنا (٥).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٥، الهداية ١/ ٨٦، العناية ٢/ ٨٠.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة؟] (١/ ٤٨٨:برقم ٥٦٣٥) عن عبيد بن عمير، عن عمر «أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة، إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق». احتج به الإمام أحمد، وصححه الحاكم، وضعفه يحيى القطان. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ٢/ ١٨٣،، المستدرك ١/ ٤٣٩، العدة في أصول الفقه ٤/ ١١٧ المهذب في اختصار السنن الكبير ٣/ ١٢٤١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة؟]، (١/ ٤٨٨:برقم ٥٦٣١) عن أبي عبد الرحمن، عن علي «أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر». احتج به الإمام أحمد، وصححه الحاكم، وابن حجر، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ٢/ ١٨٣، المستدرك ١/ ٤٣٩، العدة في أصول الفقه ٤/ ١١٧، الدراية ١/ ٢٢٢، إرواء الغليل ٣/ ١٢٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة؟] (١/ ٤٨٨:برقم ٥٦٣٣) عن الأسود، قال: كان عبد الله، يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من النحر يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».احتج به الإمام أحمد، وصححه الحاكم. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ٢/ ١٨٣، المستدرك ١/ ٤٣٩،العدة في أصول الفقه ٤/ ١١٧ ..
(٥) لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [سورة الحج، من الآية ٢٨] وهي أيام العشر فكان ينبغي أن يكون التكبير في جميعها واجبا إلا أن ما قبل يوم عرفة خُصّ بإجماع الصحابة ولا إجماع في يوم عرفة والأضحى فوجب التكبير فيهما عملا بعموم النص؛ ولأن التكبير لتعظيم الوقت الذي شرع فيه المناسك، وأوله يوم عرفة إذ فيه يقام معظم أركان الحج وهو الوقوف.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ٨٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>