للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الصلاة في الكعبة]

يجوز فرضُ الصلاة ونفلُها في الكعبة وفوقها (١).

فإن قام الإمامُ في الكعبة وتحلّق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحاً (٢)، وإن كانوا معه جاز؛ لأنّه متوجهٌ الى الكعبة، إلّا من جعل ظهره إلى وجه الامام؛ لأنه تقدّم على إمامه (٣).

واذا صلّى الامام في المسجد الحرام، وتحلّق الناس حول الكعبة وصلّوا بصلاته جاز (٤).

ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن لم يكن في جانبه؛ لأنه حينئذٍ يكون متقدماً عليه؛ لأنّ التقديم والتأخير إنّما يظهر عند اتحاد الجانب، أمّا عند اختلافه فلا (٥). (اخ) (٦)

* * * *


(١) لأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة؛ إذ استيعابها ليس بشرط.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، العناية ٢/ ١٥٠، البناية ٣/ ٢٨١، درر الحكام ١/ ١٤٩.
(٢) لأنّه كقيامه في المحراب في غيره من المساجد.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، العناية ٢/ ١٥٠، النهر الفائق ١/ ٤١٠، مراقي الفلاح ص ١٥٩، الدر المختار ص ١٢٥.
(٣) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، العناية ٢/ ١٥٠، النهر الفائق ١/ ٤١٠، مراقي الفلاح ص ١٥٩، الفتاوى الهندية ١/ ٦٥.
(٤) لتوارث الناس الصلاة فيه هكذا من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٣، الجوهرة النيرة ١/ ١١٣، البناية ٣/ ٢٨٥، النهر الفائق ١/ ٤١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٦٥.
(٥) يُنظر: الهداية ١/ ٩٣، الجوهرة النيرة ١/ ١١٣، البناية ٣/ ٢٨٥، فتح القدير ٢/ ١٥٢، النهر الفائق ١/ ٤١٠.
(٦) الاختيار ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>