للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الركوع]

الركوعُ يتحقّق بما ينطلق عليه الاسم؛ لأنّه من الانحناء (١).

وقيل: إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال (الركوع) (٢) أقرب جاز (٣). (اخ) (٤)

وإذا أراد الركوع كبّر ولا يرفع يديه لا في حال الركوع، ولا عند الرفع من الركوع (٥).

ويضع يديه في الركوع على ركبتيه، ويفرّج أصابعه، ويبسط ظهره، ولا ينكّس رأسه (٦).


(١) لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة، فيصدق عليه أنه أتى بالركوع، وهذا القول هو المقرر في البدائع، ونسبه ابن نُجيم إلى عامة كتب الحنفية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٣٠٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٧.
(٢) في (ب): القعود. والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(٣) بأن تنال يداه ركبتيه؛ إقامة للأكثر مقام الكل، وهذا القول رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٣٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٧.
(٤) الاختيار ١/ ٥٤.
(٥) لحديث البراء: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٤٢٠ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: التجريد ٢/ ٥١٨، المبسوط ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، البناية ٢/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣.
(٦) يشهد لهذه المسائل، التي هي تفريج الأصابع، وبسط الظهر، وعدم تنكيس الرأس ما رواه أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة]، (٢/ ٥٢:برقم ٧٣١) من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قال أبو حميد: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرّج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنعٍ رأسه ولا صافحٍ بخده ... ". سكت عنه أبو داود، وصححه النووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن أبي داود ٢/ ٥٢، المجموع ٣/ ٤٠٦، صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص ١٢٩.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٣، الهداية ١/ ٥٠، البناية ٢/ ٢٢١، البحر الرائق ١/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>