للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ التوراةَ أو الانجيلَ أو الزّبورَ لم يجز، سواءٌ كان يُحسن العربية أو لا؛ لأن هذا ليس بقرآن بدليل أنه يجوز للجنب قراءتها (١).

ولو قرأ الأحاديث الربّانية نحو قوله: "الصومُ لي وأنا أجزي به" (٢) لا يجوز (٣).

وينبغي للمصلّي أن يقرأ ما في مصحف عثمان -رضي الله عنه-؛ لأنه هو المتّفق على صحته، وكان قراءة عليّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ -رضي الله عنهما- على ما عليه هذا المصحف، وكذلك قراءةُ غيرهما من أكابر الصحابة والتابعين (٤).

ولو قرأ المصلي بما في غير مصحف العامة كمصحف ابن مسعودٍ، وأبيّ بن كعب لا يعتدُّ به من القراءة، ولا تفسد به الصلاة (٥). (ظ) (٦)

* * * *


(١) يُنظر: الأصل ١/ ٢١٩، المحيط البرهاني ١/ ٣٠٨، البناية ٢/ ١٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٠١.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}]، (٩/ ١٤٣:برقم ٧٤٩٢).
(٣) لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يُقال: إنّ الواجب بالنص قراءة القرآن، وهي ليست كذلك.
يُنظر: البناية ٢/ ١٧٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٤، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢/ ٢١٣.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٤، البناية ٢/ ١٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢.
(٥) لأن القول بفساد الصلاة يقتضي أن عبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب رضي الله عنهما لم يصليا صلاة جائزة إذا كانا لم يجعلا للتلاوة قراءة على حدة غير التي كانا يقرءان في الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٤، البناية ٢/ ١٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).

<<  <   >  >>