(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}]، (٩/ ١٤٣:برقم ٧٤٩٢). (٣) لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يُقال: إنّ الواجب بالنص قراءة القرآن، وهي ليست كذلك. يُنظر: البناية ٢/ ١٧٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٨٤، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢/ ٢١٣. (٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٤، البناية ٢/ ١٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢. (٥) لأن القول بفساد الصلاة يقتضي أن عبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب رضي الله عنهما لم يصليا صلاة جائزة إذا كانا لم يجعلا للتلاوة قراءة على حدة غير التي كانا يقرءان في الصلاة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٤، البناية ٢/ ١٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢. (٦) الفتاوى الظهيرية (٢٢/ب).