يُنظر: التجريد ٤/ ١٩٨٠، المبسوط ٤/ ٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، الاختيار ١/ ١٦٤، البحر الرائق ٣/ ١٩. (٢) لأنّ هذا الدم لتعجيل هذا الإحلال، والشاة تكفي فيه كما في المحصر. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٩، المبسوط ٤/ ٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، النهر الفائق ٢/ ١٢٥. (٣) لأن الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، والمرفوع هو إثم المؤاخذة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٩، المبسوط ٤/ ٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، البحر الرائق ٣/ ١٩. (٤) كما لو جامع في الحج قبل الوقوف بجامع حصوله قبل إدراك الركن فيهما. يُنظر: الهداية ١/ ١٦١، الاختيار ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٣/ ١٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٥. (٥) لأن الإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال الحج أو لضرورة الإحصار ولم يوجد أحدهما، فيلزمه المضي فيه فيفعل جميع ما يفعله في الحجة الصحيحة ويجتنب جميع ما يجتنبه في الحجة الصحيحة. يُنظر: مختصر القدوري ص ٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨، الهداية ١/ ١٦٠، الاختيار ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٧. (٦) لتعدد الموجب مع بقاء وجوب المضي فيها. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٧، النهر الفائق ٢/ ١٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٣.