(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٣. (٣) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٨، بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، الهداية ١/ ١٢٠، الاختيار ١/ ١٣٣، منحة السلوك ص ٢٦٠. (٤) أما القضاء فلاستدراك المصلحة الفائتة بترك الصوم، وأما عدم الكفارة فلسقوط الاختيار بالإكراه، وهذا قول أبي حنيفة الذي رجع إليه، وهو قولهما كذلك، وعليه الفتوى، وسيذكر المؤلف قولاً آخر بلزومهما في الصفحة رقم ١٠٠٠ من هذا البحث. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٠، فتح القدير ٢/ ٣٢٩. (٥) لوجود معنى الجماع، ووجودُ المنافي صورةً أو معنىً يكفي لإيجاب القضاء احتياطا، أمّا الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، الهداية ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، العناية ٢/ ٣٢١، البناية ٤/ ٤٥. (٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض.]، (١/ ٢٦٥:برقم ٣٣٥) عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة». يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٢، الهداية ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ١٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٣. (٧) لأن المفطر وصل إلى جوفه فيفسد، ولأن الخطأ والإكراه نادر فلا يلحق بالنسيان، ولا كفارة لانعدام القصد. يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، النهر الفائق ٢/ ١٦.