(٢) لما مرّ من أنّ منزلة التلبية من الحاج، كمنزلة تكبيرة الافتتاح من المصلي، والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته، كذلك المحرم يلبي عند تنقل الأحوال به. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٤، تبيين الحقائق ٢/ ١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٠ من هذا البحث. (٤) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة، من الآية (١٨٧)]، قال الجصاص: "والرفث المذكور [يعني في آية الصوم] هو الجماع لا خلاف بين أهل العلم فيه".وهذا التفسير مرويٌّ عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ٢/ ٣٣، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٧٢، تفسير النسفي ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٣٥، البحر الرائق ٢/ ٣٤٧. (٥) يعني بحضرتهن؛ لأنه من دواعي الجماع فيحرم كالجماع، ولأنه قرنه بالجدال، وهذا القول روي عن ابن عباس أيضاً، وقد قرر الطحاوي في تفسيره أنه لا تنافي بين القولين، وعلل ذلك بقوله: " لأن الرفث هو الجماع، وما دون الجماع مما هو من أسبابه فجائز في اللغة أن يسمى باسمه؛ إذ كان من أسبابه في حرمة الحج". يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ٢/ ٣٣، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٧٢، تفسير النسفي ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٣٥، البحر الرائق ٢/ ٣٤٧. (٦) الفتاوى الظهيرية (٧٤/أ).