للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في زكاة الغنم]

ليس فيما دون الأربعين من الغنم السّائمة صدقة (١).

وفي أربعين شاةٍ شاةٌ وسطٌ إلى مائةٍ وعشرين.

فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين.

فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أربعمائة.

فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياهٍ، ثمّ في كل مائة شاة (٢).

والمعزُ والضأن في وجوب الزكاة سواء (٣).

وأدنى الشيء الذي يتعلق به الزكاة في الغنم هو الثنيّ، وهو الذي طعن في السنة الثانية، وما دونه حُمْلان (٤) لا زكاة فيها (٥).


(١) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٩، المبسوط ٢/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ بدائع الصنائع ٢/ ٣١.
(٢) دليل كلّ ما مرّ من هذه التقديرات ما مر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه: " .. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" ... الحديث. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٨٤٥ من هذا البحث.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، الهداية ١/ ٩٧.
(٣) لأن الشرع ورد بنصابها باسم الغنم، فاسم الجنس يتناول جميع الأنواع بأي صفة كانت كاسم الحيوان وغير ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٤٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٤، البناية ٣/ ٣٣٥.
(٤) الحُمْلان: جمع حَمَل، وهو صغار الغنم. يُنظر: المخصص ٢/ ٢٣٤، المغرب ص ١٢٩.
(٥) لأنّ النص إنما ورد باسم الغنم، واسم الحملان لا يتناولها فلم يثبت كونها نصابا.
يُنظر: الأصل ٢/ ٥٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٩، المبسوط ٢/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ بدائع الصنائع ٢/ ٣١.

<<  <   >  >>