يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٠١ المبسوط ٣/ ٥٩، الهداية ١/ ١١٦، العناية ٢/ ٣٠٣، البناية ٤/ ٦. (٢) لأنّ صوم كل يوم عبادة على حدة، بدليل أن فساد البعض لا يمنع صحة ما بقي، وأنه يتخلل بين الأيام زمان لا يقبل الصوم، وهو الليل. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٠١، المبسوط ٣/ ٦٠، بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، الهداية ١/ ١٢٥. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٩. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٩٧٠ من هذا البحث. (٥) الفتاوى الظهيرية (٦٥/أ). (٦) يعني يجوز صوم رمضان بمطلق النية، ونية النفل، ونية واجب آخر، مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر ونواه في رمضان هذا العام، ففي جميع هذه النيات الثلاث يصح نيته عن رمضان، لأنه متعين ولا يحتاج إلى التعيين. يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، الهداية ١/ ١١٦، الاختيار ١/ ١٢٦، منحة السلوك ص ٢٥٤. (٧) أي يُستثنى النذر المعين في صومه بنية صوم آخر، فلا يصح، والفرق بينه وبين صوم رمضان: أنّ التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا. يُنظر: المبسوط ٣/ ٦١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، مراقي الفلاح ص ٢٣٨.