ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٢/ ٨٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٦، المبسوط ٢/ ١٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، البناية ٣/ ٣٦٣. (٢) لأنه أدّى قبل سبب الوجوب. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٠، البناية ٣/ ٣٦٣. (٣) في (ب): عما. (٤) لأنّه ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل في الصورة الثانية دون الأولى. يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٣ - ٣/ ٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، فتح القدير ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤١. (٥) في (ج): بعد، والمثبت موافق للمصدر. (٦) لأنه في الصورة الثانية لما عجل عما تحمله في الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل ففقد الشرط فلم يجز، بخلاف الصورة الأولى. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢، النهر الفائق ١/ ٤٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٣.