للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في أداء الدين]

يجوز التعجيل بعد مُلك النصاب (١)، ولا يجوز قبله (٢)، وكما يجوز التعجيل بعد ملكِ نصابٍ عن نصابٍ يجوز عن نُصبٍ كثيرة.

إذا ثبت هذا فنقول: رجلٌ له مائة درهمٍ عجّل منها خمسةً وعشرين عنها، وعمّا يستقبل في السنة، فحال الحول ومعه ألف درهم لا يجوز ما عجّل، ولو ملك مائتي درهمٍ فعجّل منها خمسةً وعشرين، ثمّ هلك ما في يده إلا درهم، ثمّ استفاد تمام ألف درهم يجزئه (ما) (٣) عجّل (٤).

ولو كان له خمسٌ من الإبل الحوامل فعجّل شاتين عنها وعمّا في بطونها، ثمّ نتجت خمساً (قبل) (٥) الحول جاز، وإن عجّل عمّا تحبل في السّنة الثّانية لا يجوز (٦).


(١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب في تعجبل الزكاة]، (٣/ ٦٦:برقم ١٦٢٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن العباس رضي الله عنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص في ذلك". صححه ابن بطال، وابن القطان، وحسنه النووي، وصوب البيهقي إرساله. يُنظر في تخريج الحديث: شرح البخاري لابن بطال ٣/ ٥٠٢، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٨٦، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٦٨، المجموع ٦/ ١٤٥.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٢/ ٨٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٦، المبسوط ٢/ ١٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، البناية ٣/ ٣٦٣.
(٢) لأنه أدّى قبل سبب الوجوب.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٠، البناية ٣/ ٣٦٣.
(٣) في (ب): عما.
(٤) لأنّه ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل في الصورة الثانية دون الأولى.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٣ - ٣/ ٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٧، فتح القدير ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤١.
(٥) في (ج): بعد، والمثبت موافق للمصدر.
(٦) لأنه في الصورة الثانية لما عجل عما تحمله في الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل ففقد الشرط فلم يجز، بخلاف الصورة الأولى.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢، النهر الفائق ١/ ٤٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٣.

<<  <   >  >>