(٢) لأنّ البيضَ والسّود جنسٌ واحد في حكم الزكاة، فلهذا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، والمعتبر في الجنس الواحد أصل النية فأما نية التعيين فغير معتبرة في الجنس الواحد. يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٦، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢، النهر الفائق ١/ ٤٣٥. (٣) الفتاوى الظهيرية (٦٠/أ). (٤) أما كون الأفضل في الفرائض هو الإظهار؛ فلنفي التهمة عنه، ولأنه لا يكون الرجل مرائياً بإظهار الفرائض فكان من حقها الإعلان، وأما كون الإخفاء في التطوعات أفضل؛ فلقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [سورة البقرة، من الآية (٢٧١)]. يُنظر: تفسير النسفي ٣/ ٦٨٥، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٤٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٩٩، عمدة الرعاية ٣/ ١٧٨. (٥) يعني السلاطين، وسيأتي هذا مصرحاً في كلام المؤلف في الصفحة رقم ٨٩٦ من هذا البحث. (٦) في (ج): يجمعون. (٧) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٣، البحر الرائق ٢/ ٢٤٠. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٩. (٩) مراعاة لحق الجوار في فقراء بلده، ولما في تعريض مال الزكاة للتلف بنقله من غير حاجة. يُنظر: التجريد ٨/ ٤١٩٢، المبسوط ٢/ ١٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٩، الاختيار ١/ ١٢٢، درر الحكام ١/ ١٩٢. (١٠) لما فيه من صلة الرحم مع سقوط الفرض. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٩، الاختيار ١/ ١٢٢، درر الحكام ١/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٥.