للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في المياه]

الماءُ الذي يتوضأ به ثلاثةٌ: الماءُ الجاري، والماءُ الراكد، وماءُ البئر (١).

وأقواها الماء الجاري إن كان قويَّ الجري يجوز الاغتسال فيه والوضوء منه (٢).

ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرُ النّجاسة فيه بلونٍ أو طعمٍ أو ريح (٣). (ف) (٤)

والماءُ على ضَربين: مطلقٍ ومقيّد (٥).

فالمطلقُ: ما لو نظر الناظر إليه سمَّاه ماءً على الإطلاق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، كالماء الذي ينزل من السّماء وماءِ العيون وماءِ البحار والحِياض والآبارِ والغدرانِ، سواءٌ كانت في معادنها أو في الأواني (٦).


(١) هذا أحد أضرب الحصر للماء، والمراد بالحصر هنا ما يجوز الوضوء به كما ذكر المؤلف. يُنظر: البناية ١/ ٣٥٢، مراقي الفلاح ص ١٤.
(٢) لأنّه وإن وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثر فإنّها لا تستقر مع الجريان.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، تحفة الفقهاء ١/ ٥٦، الهداية ١/ ٢١، فتح القدير ١/ ٧٧.
(٣) للإجماع على ذلك.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٧٢، الهداية ١/ ٢١، فتح القدير ١/ ٦٩، الدر المختار ص ٣١.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢.
(٥) هذا التقسيم الثاني للمياه، وهو هنا باعتبار بقائه على أصله من عدم ذلك.
يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١٥ البحر الرائق ١/ ٦٩، منحة السلوك ص ٣٨.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠، منحة السلوك ص ٣٨، فتح القدير ١/ ٧٢.

<<  <   >  >>