للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الكراهية]

ويُكره الإقعاء (١) في الصّلاة، وهو: أن ينصب عقبيه ويجلس عليهما (٢).

وقيل: أن ينصب ركبتيه ويضع يديه على الأرض كالكلب (٣) (٤).

ويُكره الاعتجار (٥)، وهو: لفُّ العمامة حول رأسه، وإبداء الهامة كما يفعله الشطّار (٦) (٧).


(١) الإقعاء في اللغة: إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض كما يفعل الكلب. يُنظر: تهذيب اللغة ٣/ ٢٢، طلبة الطلبة ص ٥، المغرب ص ٣٩٠.
(٢) هذا التفسير الأول، وهو المروي عن أبي حنيفة، واختاره الكرخي.
يُنظر: شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، البناية ٢/ ٤٤١، فتح القدير ١/ ٤١١.
(٣) هذا التفسير الثاني، واختاره الطحاوي والسرخسي، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والتبيين، وقد قال ابن الهمام بعد ذكر تصحيح المرغيناني لهذا التفسير: " وقوله هو الصحيح: أي كون هذا هو المراد في الحديث، لا أن ما قال الكرخي غير مكروه، بل يكره ذلك أيضا".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٤، المبسوط ١/ ٢٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٢، الهداية ١/ ٦٤، الاختيار ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٦٣، البحر الرائق ٢/ ٢٤.
(٤) لترك الصفة المسنونة في الجلوس، ولما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .. ]، (١/ ٣٥٧:برقم ٤٩٨) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يستفتح الصلاة بالتكبير ... ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع". وقد قال ابن عابدين: "والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين: للنهي عنه، ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة، فإن فُسر بما قاله الطحاوي، وهو الأصحُّ كان مكروهاً تحريماً لوجود النهي عنه بخصوصه؛ وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروهاً تنزيهاً لترك الجلسة المسنونة لا تحريماً لعدم النهي عنه بخصوصه، وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور"
يُنظر: الأصل ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣.
(٥) الاعتجار في اللغة: لف العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وقيل: أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. يُنظر: العين ١/ ٢٢٢، طلبة الطلبة ص ٥، لسان العرب ٤/ ٥٤٤.
(٦) الشطار: جمع شاطر، وهو الذي أعيا أهله خُبثاً، وقيل: الماجن، وفي فتح القدير لابن الهمام: "ويكره الاعتجار، وهو: أن يلف العمامة حول رأسه ويدع وسطها كما تفعله الدعرة"، والداعر بمعنى: الخبيث الفاجر. يُنظر: العين ٢/ ٣٢، الصحاح ٢/ ٦٩٧، فتح القدير ١/ ٤١٢.
(٧) استدلّ له السرخسي والكاساني وغيرهما بنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاعتجار، ولم أقف على هذا الحديث، واستدل الكاساني لمنعه بكونه من التشبه بأهل الكتاب، وللاعتجار تفسيرٌ آخر ذكره الشرنبلالي بقوله: " وقيل: أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه" قلت: وهذا التفسير يمكن أن يُستدل له بما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب السدل في الصلاة]، (١/ ٤٨٠:برقم ٦٤٣) عن أبي هريرة-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". صححه ابن حبان، والحاكم، وحسنه ابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٩٦، تخريج مشكاة المصابيح لابن حجر ١/ ٣٥٤.
وقد أشار ابن عابدين إلى أن الكراهة في الاعتجار تحريمية.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣، المبسوط ١/ ٣١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ١٢٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٢.

<<  <   >  >>