(٢) علله في البدائع بقوله: " لأن إحدى التسليمتين للخروج عن الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية"، وعلله في حَلْبة المُجلّي بقوله: "لأن الأولى للتحلل فالجهر بها أوفق". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٢٠، البحر الرائق ١/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ١٠٢. (٣) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٤، منحة السلوك ص ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤. (٤) الموق: طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي الهداية قال: غريب الحديث للخطابي ١/ ١٤٦، لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢. (٥) يُنظر: الهداية ١/ ٦٤، العناية ١/ ٤١٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢، مراقي الفلاح ص ١٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣. (٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الإمام أحمد في مسنده، (٢٦/ ٢٢٤:برقم ١٦٢٩٧) عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فصلينا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". صحّحه ابن حبان والذهبي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٥/ ٢١٧، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.