للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وارحم محمداً وآلَ محمدٍ كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ" (١).

والسنّةُ في السّلام أن تكون الثانيةُ أخفضَ من الأولى (٢).

ولا يُغمضُ عينيه في الصلاة؛ لأنّه يشبه اليهود (٣).

ولو نظر بموقِ (٤) عينيه عن يمينه أو شماله لا يُكره (٥)؛ لأنّه عليه السلام "كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه" (٦).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٣، العناية ١/ ٣١٨، البناية ٢/ ٢٨١، البحر الرائق ١/ ٣٤٨.
(٢) علله في البدائع بقوله: " لأن إحدى التسليمتين للخروج عن الصلاة والثانية للتسوية بين القوم في التحية"، وعلله في حَلْبة المُجلّي بقوله: "لأن الأولى للتحلل فالجهر بها أوفق".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٢٠، البحر الرائق ١/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ١٠٢.
(٣) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٤، منحة السلوك ص ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٤.
(٤) الموق: طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي الهداية قال: غريب الحديث للخطابي ١/ ١٤٦، لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢.
(٥) يُنظر: الهداية ١/ ٦٤، العناية ١/ ٤١٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢، مراقي الفلاح ص ١٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٣.
(٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الإمام أحمد في مسنده، (٢٦/ ٢٢٤:برقم ١٦٢٩٧) عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فصلينا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". صحّحه ابن حبان والذهبي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٥/ ٢١٧، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.

<<  <   >  >>