للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في التمتع]

والمتمتعُ من يأتي بأفعال العمرة والحج في أشهر الحج، في سنةٍ واحدةٍ، بإحرامين، يُقدّم أفعال العمرة، من غير أن يُلِمّ (١) بأهله إلماماً صحيحاً (٢)، حتى لو أحرم قبل أشهر الحج، وأتى بأفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعاً (٣). (اخ) (٤)

والتمتّع أفضل من الإفراد (٥)

، والقران أفضل من الكلّ (٦).

ولو طاف طواف العمرة قبل أشهر الحجّ لم يكن متمتعاً (٧).

والإلمام الصّحيح: أن يعود على أهله بعد أفعال العمرة حلالاً (٨).

وصفته: أن يحرم عن الميقات بعمرةٍ في أشهر الحج، ويدخل مكة، ويطوف، ويسعى، ويحلّق، أو يقصّر، وقد حلّ، وهذه أفعال العمرة.

ثم يحرم بالحج يوم التروية، وقبله أفضل (٩)، يعني من الحرم؛ لأنّه في معنى المكيّ (١٠).


(١) يُلمّ بأهله: ينزل بهم. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣٣، التعريفات الفقهية ص ٣٤.
(٢) لأنه بالإلمام يحصل له النسكان في سفرٍ واحد.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤١١، الهداية ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢١، الاختيار ١/ ١٥٨.
(٣) لأن أداء أفعال العمرة في أشهر الحج بمنزلة ابتداء الإحرام في أشهر الحج.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٠١، المبسوط ٤/ ٣١، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٨، فتح القدير ٣/ ٤.
(٤) الاختيار ١/ ١٥٨.
(٥) لأنّ فيه جمعاً بين العبادتين فأشبه القران.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥١١، المبسوط ٤/ ٢٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٣، الهداية ١/ ١٥٣.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٤٩ من هذا البحث.
(٧) لأنّ من شرط التمتع أداء العمرة في أشهر الحج، بخلاف الإحرام لها، وقد مرّ.
(٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢١، الاختيار ١/ ١٥٨، عمدة الرعاية ٣/ ٣٨٢.
(٩) لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة، ولأنه أشق على البدن
يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٠، الهداية ١/ ١٥٤، الاختيار ١/ ١٥٨، عمدة الرعاية ٣/ ٣٧٤.
(١٠) يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٠، الهداية ١/ ١٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٦.

<<  <   >  >>