(٢) لأنه بالإلمام يحصل له النسكان في سفرٍ واحد. يُنظر: المبسوط ٤/ ٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤١١، الهداية ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢١، الاختيار ١/ ١٥٨. (٣) لأن أداء أفعال العمرة في أشهر الحج بمنزلة ابتداء الإحرام في أشهر الحج. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٠١، المبسوط ٤/ ٣١، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٨، فتح القدير ٣/ ٤. (٤) الاختيار ١/ ١٥٨. (٥) لأنّ فيه جمعاً بين العبادتين فأشبه القران.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥١١، المبسوط ٤/ ٢٧، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٣، الهداية ١/ ١٥٣. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٤٩ من هذا البحث. (٧) لأنّ من شرط التمتع أداء العمرة في أشهر الحج، بخلاف الإحرام لها، وقد مرّ. (٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢١، الاختيار ١/ ١٥٨، عمدة الرعاية ٣/ ٣٨٢. (٩) لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة، ولأنه أشق على البدن يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٠، الهداية ١/ ١٥٤، الاختيار ١/ ١٥٨، عمدة الرعاية ٣/ ٣٧٤. (١٠) يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٥٠، الهداية ١/ ١٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٦.