يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٤٩، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٨. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٥ من هذا البحث. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٥. (٤) لأن عليه أن يأتي بطواف كل واحد منهما، ويقدم العمرة في الأداء على الحج، وهذا يفوته بالوقوف لأن معظم أركان الحج الوقوف، ويصير به مؤدياً للحج على وجه يأمن الفوت فلو بقيت عمرته لكان يأتي بأعمالها فيصير بانياً أعمال العمرة على الحج، وهذا ليس بصفة القران فكان رافضاً للعمرة. يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٧، الهداية ١/ ١٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٦، الاختيار ١/ ١٦٠. (٥) كذا جاء مكان هذه المسألة في سائر النسخ، وكان الأولى تأخيرها لحين إتمام الكلام عن رفض القارن عمرته. (٦) لأن شرعية الهدي؛ لأجل الترفه بإسقاط إحدى السّفرتين، وهذا إنما هو في حق الآفاقي. يُنظر: التجريد ٤/ ١٧٣٢، المبسوط ٤/ ١٦٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ١٥٥، الاختيار ١/ ١٥٩. (٧) يعني أن القارن إذا لم يطف لعمرته حتى زالت الشمس يوم عرفة، فإن الرفض لا يتحقق بالتوجّه إلى عرفات، وإنما بالوقوف نفسه؛ لأنّ توجهه إلى عرفات ليس بنسك في نفسه، فهو كتوجهه إلى سائر الآفاق، وإنما الذي ينافي بقاء إحرام العمرة، حصول فعل الحج، وليس التوجه من أفعال الحجّ، وهذا القول هو رواية الأصل عن أبي حنيفة، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والبحر الرائق، والدر المختار. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٧، الهداية ١/ ١٥٢، الاختيار ١/ ١٦٠، البحر الرائق ٢/ ٣٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٨. (٨) لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق لأداء النسكين. يُنظر: الهداية ١/ ١٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٦، العناية ٢/ ٥٣٣، البناية ٤/ ٢٩٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٨٩. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٥. (١٠) الاختيار ١/ ١٦٠.