(٢) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٩، الهداية ١/ ١٨٠، الاختيار ١/ ١٧٢. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٠ من هذا البحث. (٤) لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد. يُنظر: الهداية ١/ ١٨١، العناية ٣/ ١٦١، البحر الرائق ٣/ ٧٦، النهر الفائق ٢/ ١٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٤. (٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب سن الأضحية]، (٣/ ١٥٥٥:برقم ١٩٦٣) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٢٣، المبسوط ٤/ ١٤١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٣، بدائع الصنائع ٥/ ٧٠. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٤١ من هذا البحث. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٠ من هذا البحث. (٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٨١، الاختيار ١/ ١٧٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٩، العناية ٣/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ١٨١.