للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في الهدي]

وهو اسمٌ لما يُهدى إلى الحرم، ويُذبح فيه (١).

وهو من الإبل، والبقر، والغنم؛ اعتباراً بالضحايا (٢).

وأدناه شاةٌ (٣)، ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا (٤).

ولا يجزئ ما دون الثنيّ إلا الجذع من الضّأن (٥).

والشاة جائزة في كل شيءٍ إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباً، ومن جامع بعد الوقوف، فإنّه لا يجوز فيهما إلا بدنة (٦).

ولا يَذبح هدي التطوع، والمتعة، والقران، إلا يوم النّحر، ويأكل منها (٧).

ويذبح بقية الهدايا متى شاء، ولا يأكل منها؛ لأنّها جناياتٌ وكفّاراتٌ، فلا تتوقّت بوقت (٨).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٧٩، الاختيار ١/ ١٧٢، طلبة الطلبة ص ٣٥، المغرب ص ٦٠٢.
(٢) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٨١، بدائع الصنائع ٢/ ١٧٩، الهداية ١/ ١٨٠، الاختيار ١/ ١٧٢.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٠ من هذا البحث.
(٤) لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد.
يُنظر: الهداية ١/ ١٨١، العناية ٣/ ١٦١، البحر الرائق ٣/ ٧٦، النهر الفائق ٢/ ١٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٤.
(٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب سن الأضحية]، (٣/ ١٥٥٥:برقم ١٩٦٣) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٢٣، المبسوط ٤/ ١٤١، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٣، بدائع الصنائع ٥/ ٧٠.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٤١ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٠ من هذا البحث.
(٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٨١، الاختيار ١/ ١٧٣، تبيين الحقائق ٢/ ٨٩، العناية ٣/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ١٨١.

<<  <   >  >>