للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومصرفها الفقراء (١)، والأولى تعجيلها (٢).

ولا يُذبح الجميعُ إلا في الحرم (٣).

والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن الذبح، وإلا فيولّها غيره (٤).

وينبغي أن يشهدها إن لم يذبحها بنفسه، ويتصدق بجِلالها (٥)، وخِطامها، ولا يعطى أجرة القصّاب منها (٦).

ولا تجزئ العوراء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء التي لا تُنقي، أي: لا مخّ


(١) يعني أن دماء الجناية تعطى للفقراء سواء في الحرم أو غيره؛ لأن الصدقة قربة معقولة، والصدقة على كل فقير قربة.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٧٧، الهداية ١/ ١٨١، العناية ٣/ ١٦١، البناية ٤/ ٤٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٦٢.
(٢) يعني أن التعجيل بدماء الجنايات والكفارات أفضل؛ لينجبر ما حصل من النقص في أفعاله.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٧٧، الهداية ١/ ١٨١، العناية ٣/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ١٨١، البناية ٤/ ٤٨٧.
(٣) لأنّ كل دم تعلق وجوبه بالإحرام لم يجز ذبحه إلا بمكة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٠، الهداية ١/ ١٨١، الاختيار ١/ ١٧٣.
(٤) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر رضي الله عنه: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٤/ ١٤٦، بدائع الصنائع ٥/ ٧٩، الهداية ١/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٧٣، تبيين الحقائق ٢/ ٩٠.
(٥) جِلالها جمع جُلّ، وهو: ما يلبس على الدابة اتقاء الحر والبرد. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣٦، لسان العرب ١١/ ١١٩.
(٦) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: يتصدق بجلود الهدي]، (٢/ ١٧٢:برقم ١٧١٧) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا».
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٤٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، الهداية ١/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٧٣، تبيين الحقائق ٢/ ٩٠.

<<  <   >  >>