للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها (١)

، ولا مقطوعة الأذن، ولا العمياء، ولا التي خلقت بغير إذن، ولا مقطوعة الذّنَب (٢)، وإن ذهب البعض إن كان ثلثاً فما زاد، لا يجوز وإن نقص عن الثلث يجوز، لأنّ الثلث كثير بالنصّ (٣).

وتجوز الجمّاء (٤) (٥)، والخصيّ (٦)، والثولاء (٧) التي تعتلف (٨)

، والجرباء (٩).


(١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا]، (٤/ ٤٢٧:برقم ٢٨٠٢) عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي". صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٤/ ٢١٤، البدر المنير ٩/ ٢٨٦.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٥/ ٤٠٩، المبسوط ٤/ ٤١، بدائع الصنائع ٥/ ٧٥، الاختيار ١/ ١٧٣.
(٢) الدليل على عدم إجزاء مقطوعة الأذن والذنب ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا]، (٤/ ٤٢٩:برقم ٢٨٠٤) عن علي رضي الله عنه، قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء". صححه الترمذي، والحاكم، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٤/ ٢١٤، البدر المنير ٩/ ٢٩١.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٣٥٥، بدائع الصنائع ٥/ ٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥، البناية ١٢/ ٣٤.
(٣) يعني بذهاب البعض: ذهاب بعض الأذن، أو الذنب، أو العين، أو الألية، ويعني بالنصّ: ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث]، (٤/ ٣:برقم ٢٧٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير».
(٤) الجماء: التي لا قرن لها. يُنظر: العين ٦/ ٢٧، تهذيب اللغة ٣/ ١٢.
(٥) لأن القرن لا يتعلق به مقصود، وكذا مكسورة القرن، بل أولى.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٠٥، مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥.
(٦) لأن لحمها أطيب.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٣.
(٧) الثولاء: المجنونة. يُنظر: المحكم ١٠/ ٢١٢، طلبة الطلبة ص ١٠٥.
(٨) لأنه لا يخل بالمقصود، أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه.

يُنظر: الأصل ٥/ ٤٠٥، مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، منحة السلوك ص ٣٣٤.
(٩) لأن الجرب في الجلد، ولا نقصان في اللحم.
يُنظر: الأصل ٥/ ٤٠٥، مختصر القدوري ص ٢٠٨، الهداية ٤/ ٣٥٩، الاختيار ١/ ١٧٤، العناية ٩/ ٥١٥.

<<  <   >  >>