للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في التكبير وما يصير به شارعا]

وإذا تمّت النيّةُ لمن أراد الافتتاح يكبّر ويرفع يديه فيصير شارعاً في الصلاة (١).

ووقتُ الرفع فهو حالة التكبير مقارناً له بدايته عند بدايته، وختمه [عند ختمه (٢)] (٣). (ف) (٤)

ويقدّم رفعَ يديه على التّكبير، هو الصّحيح (٥). (شم) (٦)

وكيفيّته: أن يقبضَ أولاً أصابعَه ويضمَّها ضمّاً فإذا آنَ (أوانُ) (٧) التّكبير ينشرُ أصابعه (٨)، ولا يفرّج بين أصابعه كلَّ التفريج، ولا يضمّها كلَّ الضم (٩).


(١) يُنظر: المبسوط ١/ ١٠، الاختيار ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، البحر الرائق ١/ ٣٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣.
(٢) هذا هو القول الأول عند الحنفية في توقيت رفع اليدين، وهو رواية عن أبي يوسف، والمختار في مختصر القدوري وتحفة الفقهاء والبدائع والخانية، ووجهه: أن رفع اليدين سنة التكبير فيقارنه كتكبيرات الركوع والسجود.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٢٧، المبسوط ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، بدائع الصنائع ١/ ١٩٩.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٨١.
(٥) هذا هو القول الثاني عند الحنفية في توقيت رفع اليدين، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة ومحمد، وصحّحه في الهداية والمراقي، وقال صاحب البحر وتبعه صاحب النهر إنه هو الأَولى، ونسبه السرخسي إلى عامة الحنفية، ووجهه: ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين .. ]، (١/ ٢٩٢:برقم ٣٩٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر ... "الحديث.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٢٢، النهر الفائق ١/ ٢٠٤، مراقي الفلاح ص ١٠٤.
(٦) شرح مجمع البحرين ٢/ ١٤، لكن ليس في التصحيح، فيكون تصحيحاً للمؤلف.
(٧) في (ج): أو.
(٨) لنشر الأصابع عند التكبير تفسيران: أحدهما ما ذكره المؤلف بعدم المبالغة في التفريج أو الضم، بل يتركهما على حالهما، والثاني: عدم الطي، أي: رفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٤، البحر الرائق ١/ ٣٢٠.
(٩) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب في نشر الأصابع عند التكبير]، (١/ ٣١٩:برقم ٢٣٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر للصلاة نشر أصابعه". ضعفه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. يُنظر: سنن الترمذي ١/ ٣١٩، صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٣٣، صحيح ابن حبان ٥/ ٦٦.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٧٤، البناية ٢/ ١٦٧، درر الحكام ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٠، مجمع الأنهر ١/ ٨٩.

<<  <   >  >>