للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في ستر العورة]

ستر العورة فريضة؛ لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١)، والزّينة: ما وارى العورة (٢).

ثم النّساء على ضربين: حُرّةٍ وأمَة.

والمرأة الحرّةُ من قرنها إلى قدمها عورةٌ إلا الوجه والكفين (٣). (ظ) (٤)

والصحيحُ: أنّ القدمين ليست بعورة في حقّ الصلاة، وعورةٌ خارج الصلاة.

ولو انكشف ذراعُها جازت صلاتها على قول (٥).

والأَمةُ فالعورةُ منها أربعة: الظّهرُ، والبطنُ، والفخذُ إلى الركبة، والفرج (٦).


(١) سورة الأعراف، من الآية (٣١).
(٢) يعني الزينة الواردة في الآية. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١، المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٦، البناية ٢/ ١١٩.
(٣) يُنظر في الكلام على هذه المسألة والتي تليها الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٩/ب).
(٥) لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه للخدمة، وستره أفضل، وهذا القول رواية عن أبي حنيفه، وهو قول أبي يوسف ورجحه في الاختيار.
يُنظر: الاختيار ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٢٥٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، مراقي الفلاح ص ٩١، النهر الفائق ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٦.
(٦) أمّا الأخيران فلأن حكم العورة في الإناث أغلظ، فإذا كان الشيء من الرجال عورة كان من الإناث عورة بالطريق الأولى، وأمّا الظهر والبطن فلأنهما مما يُشتهى فكانا من العورة.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، الاختيار ١/ ٤٥، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧، درر الحكام ١/ ٥٩، النهر الفائق ١/ ١٨٤.

<<  <   >  >>