للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا من كان في رقبتها شيءٌ من الرّق كالمدبَّرة، وأمِّ الولد، والمكاتبة، والمُستسعاة بمنزلة المكاتبة (١).

(ظ) (٢)

ثم قليلُ انكشاف العورة لا يمنع أداء الصلاة، والكثير يمنع (٣).

وقُدِّر بالرّبُع؛ فإذا انكشف الرّبُع فصاعداً مَنع، وإذا انكشف أقلُّ من الرّبُع لا يمنع، وأراد به ربُعَ العضو (٤).

والأمة إذا أُعتقت في خلال الصّلاة فإن أخذت قناعَها بعملٍ قليلٍ وتقنَّعت به قبل أن تؤديَ ركناً لا تفسد صلاتها (٥).

والمعنيُّ بالعمل القليل: أن تأتيَ به بيدٍ واحدة (٦).


(١) المؤلف نقل عن الظهيرية هنا أنّ المستسعاة بمنزلة المكاتبة، كما هو مذهب أبي حنيفة، وفي الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث نقل عن شرح الطحاوي للأسبيجابي أن المستسعاة بمنزلة الحرة، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.

يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، العناية ١٠/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤١.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٩/ب).
(٣) لأنّ القليل عفو لاعتباره عدماً باستقراء قواعد الشرع بخلاف الكثير.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، العناية ١/ ٢٦٢، فتح القدير ١/ ٢٦١.
(٤) لا ربع جميع البدن، ووجه التقدير بالربع هو أنّ الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، العناية ١/ ٢٦٠.
(٥) لأنها لم تُؤدِّ شيئاً من الصلاة مع كشف العورة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١١٠، تبيين الحقائق ١/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، النهر الفائق ١/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٨.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤، عمدة الرعاية ٢/ ٣٦٢.

<<  <   >  >>