للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في سجدة التلاوة]

سجدةُ التلاوة تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة (١)، أو سمعها ممّن تجب عليه الصلاة (٢).

ولا تجب بحيضٍ، أو نفاسٍ، أو كفرٍ، أو صِغرٍ، أو جنون (٣). (ف) (٤)

والأصلُ في وجوب السّجدة أنّ كلَّ من كان من أهلِ وجوبِ الصّلاة إما قضاءً أو أداءً كان أهلاً لوجوب سجدة التّلاوة، ومن لا فلا (٥).

فإذا ثبت هذا فنقول: الحائضُ، أو النفساءُ، أو المجنونُ، أو الصبيُّ، أو الكافرُ إذا قرأ واحدٌ من هؤلاء آية السجدة فإنه لا تجب عليهم.

ولو سمع منهم مسلمٌ عاقلٌ بالغٌ تجب عليه بسماعه (٦).


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة]، (١/ ٨٧: برقم ٨١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله - وفي رواية أبي كريب: يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ".

يُنظر: التجريد ٢/ ٦٤٤، المبسوط ٢/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٤.
(٢) لأن الله تعالى ألحق اللائمة بالكفار لتركهم السجود إذا قرئ عليهم القرآن بقوله تعالى: {لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ}. [سورة الانشقاق، الأيتان ٢٠ و ٢١]
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، فتح القدير ٢/ ٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(٣) لأنّ السجدة جزء من أجزاء الصلاة فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، الهداية ١/ ٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٩.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤١.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، الهداية ١/ ٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٩.
(٦) لتعلق الوجوب بالسماع من غير تفصيل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٦، بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٩، مراقي الفلاح ص ١٨٦.

<<  <   >  >>