للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الكسوف]

الكسوفُ نوعان: كسوف الشمس والقمر، يُصلّى فيهما جميعاً (١).

وفي كسوف الشّمس يستحبّ ثلاثة أشياء: الإمامُ، والوقتُ، والموضع (٢).

أما الإمام: فهو السّلطان، أو القاضي، أو مأمور السّلطان (٣)، أو ذو السّلطان الذي له ولاية إقامة الجمعة والعيدين (٤).

وأما الوقت: الذي يباح فيه أداء الصلاة (٥).

والموضع: الذي يصلي فيه الجبّانة، أو المسجد الجامع، ولو صلّوا في (منزلٍ) (٦) آخر جاز، والأوّل أفضل (٧).


(١) لكن في كسوف القمر لا تُصلّى جماعة.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨١، المحيط البرهاني ٢/ ١٣٥، البناية ٣/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ١٤٦، البحر الرائق ٢/ ١٨٠.
(٣) أي من أمره السلطان أن يصلي هذه الصلاة، كما في درر الحكام ١/ ١٤٦.
(٤) لأن أداء هذه الصلاة بالجماعة عرف بإقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨١، المحيط البرهاني ٢/ ١٣٥، البناية ٣/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ١٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٧٤.
(٥) لأن هذه الصلاة إن كانت نافلة فالنوافل في هذه الأوقات مكروهة، وإن كانت لها أسباب كركعتي التحية، وركعتي الطواف، كما سبق، وإن كانت واجبة فأداء الواجبات في هذه الأوقات مكروه كسجدة التلاوة وغيرها، وقد تعقّب ابن نُجيم الأسبيجابيَّ هنا فقال: " لكن جعله الوقت من المستحبات لا يصح؛ لأنه لا تجوز الصلاة في الأوقات المكروهة".
يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٣٦، البناية ٣/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١٨٠.
(٦) في (ج): موضع.
(٧) لأنها من شعائر الإسلام فتؤدى في المكان المعد؛ لإظهار الشعائر.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، العناية ٢/ ٨٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>