للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو واجبٌ عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار (١). (اخ) (٢)

ولا يكبّر قبل الإمام، ولو كبّر جاز (٣).

والأيام المعلومات: عشرُ ذي الحجة (٤).

والمعدودات: أيامُ التشريق، وهي ثلاثة أيامٍ بعد يوم النحر (٥).

وسمّيت إحدى الأيام "معدودات" لقلّتها، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} (٦)، أي: قليلة، وسّميت الأخرى "معلومات" لحرص النّاس على علمِها لأجل وقت الحجّ (٧). (ظ) (٨)

* * * *


(١) دليل وجوب تكبير التشريق قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [سورة البقرة، من الآية (٢٠٣)].، ولأنه من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، درر الحكام ١/ ١٤٥، البحر الرائق ٢/ ١٧٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٧.
(٢) الاختيار ١/ ٨٨.
(٣) لم أقف على وجهه، ولعل مبنى المنع ارتباط صلاة المأموم بإمامه بدليل سجوده للسهو بعد السلام إذا سجد إمامه، وأما وجه الجواز لو فعل فلأن تكبير التشريق لا يؤدّى في تحريمة الصلاة بدليل أنه لو لم يكبر الإمام كبّر القوم كما مرّ قريباً.
(٤) يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ٢/ ٢٠٢، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٠٥، بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، تفسير النسفي ٢/ ٤٣٧.
(٥) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٨٢، المبسوط ٢/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٩٦، الاختيار ١/ ٨٨، العناية ٢/ ٨٢.
(٦) سورة يوسف، من الآية (٢٠).
(٧) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٠٥، الاختيار ١/ ٨٨، تفسير النسفي ٢/ ١٠١، عمدة القاري ٦/ ٢٨٩، مراقي الفلاح ص ٢٠٥.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٤٦/ب).

<<  <   >  >>