للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في السفر]

إذا جاوز المقيمُ عمران مِصره قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سيرَ الإبل ومشيَ الأقدام يلزمه قصر الصلاة (١)، ويرخّص له ترك الصيام (٢).

أمّا شرط مجاوزة العمران؛ لأنّ السفر فعلٌ، فلا يوجد لمجرد النية فيشترط قران النية بأدنى فعل، بخلاف ما إذا نوى الإقامة حيث يصير مقيماً لمجرد النية؛ لأنّ الإقامة تركُ الفعل، وتركُ الفعل لا يحتاج إلى الفعل (٣).

وأمّا القصر فهو: الإرادة الحادثة لما عَزم؛ لأنّه لو طاف جميع العالم بلا قصدِ سيرِ ثلاثة أيامٍ لا يصير مسافراً، فعُلم بهذا أنّه لا معتبر للقصد المجرد عن السّير، ولا للسّير المجرد عن القصد، بل المعتبر في حقّ تغيير الأحكام اجتماعهما (٤). (نه) (٥)


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها]، (١/ ٤٧٩:برقم ٦٨٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٧٩.
(٢) ولا يجب كقصر الصلاة؛ لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر]، (٢/ ٧٨٧:برقم ١١١٦) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا، فأفطر فإن ذلك حسن».
يُنظر: المبسوط ٣/ ٩١، الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، العناية ٢/ ٣٥١، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤.
(٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤، البناية ٣/ ٢١.
(٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢٢.
(٥) العزو لكتاب النهاية للسغناقي من هذا الموطن إلى كتاب الصوم تعذّر بسب تعذر الحصول على الرسالة المحققة للكتاب، وتعذر الحصول على مخطوطة للكتاب أيضاً.

<<  <   >  >>