يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٧٩. (٢) ولا يجب كقصر الصلاة؛ لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر]، (٢/ ٧٨٧:برقم ١١١٦) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا، فأفطر فإن ذلك حسن». يُنظر: المبسوط ٣/ ٩١، الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، العناية ٢/ ٣٥١، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤. (٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤، البناية ٣/ ٢١. (٤) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢٢. (٥) العزو لكتاب النهاية للسغناقي من هذا الموطن إلى كتاب الصوم تعذّر بسب تعذر الحصول على الرسالة المحققة للكتاب، وتعذر الحصول على مخطوطة للكتاب أيضاً.