للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مريضٌ راكبٌ لا يقدِر على من يُنزله يصلّي المكتوبة بالإيماء راكباً وكذلك إذا لم يقدِر على النزول لمرضٍ، أو مطرٍ أو طينٍ أو عدوٍّ (١).

وإن قدر على النّزول ولم يقدر على الركوع والسّجود لأجلِ الطّين صلّى قائماً بإيماء للعجز عن الركوع والسجود (٢).

وإذا صلى راكباً يُوقف (٣) الدابة؛ لأنّ في السير انتقالاً، وإن تعذر إيقافها جازت الصلاة مع السّير كما في حالة الخوف (٤). (اخ) (٥).

* * * *


(١) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٢٩/ ١٢٢:برقم ١٧٥٧٣) عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده،: " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه ". صحّحه الاشبيلي والنووي، وضعفه البيهقي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ١/ ٢٨٩، فتح الغفار للرباعي ١/ ٢٩١، إرواء الغليل ٢/ ٣٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٥٣، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٧٨، البناية ٢/ ٥٤٥، البحر الرائق ٢/ ٧٠.
(٢) لحديث عمرو بن عثمان، وقد سبق تخريجه في الحاشية السابقة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الاختيار ١/ ٧٨، البناية ٢/ ٥٤٥، البحر الرائق ٢/ ٧٠.
(٣) في (ب): توقف.
(٤) يُنظر: منحة السلوك ص ٢٠٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠.
(٥) الاختيار ١/ ٧٨.

<<  <   >  >>