للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم]

مصلّي المغرب إذا شكّ أنّه في الركعة الأولى أم في الثانية وهو قائمٌ فإنّه يتمُّ تلك الركعة ويقعد، ويقوم ويصلي ركعة ويقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد (١).

ولو شكّ بعد السلام أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً يُحكم بالجواز؛ بناءً على الظاهر (٢).

ولو شكّ بعدما فرغ من التّشهد يتمُّ صلاته، ولا شيء عليه (٣).

رجلٌ صلّى وحده، أو إمامٌ صلّى بقومٍ فلمّا سلّم أخبره رجلٌ عدلٌ أنّك صلّيت الظّهر ثلاث ركعاتٍ؛ قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلّى أربع ركعاتٍ لا يلتفت إلى قول المخبر (٤).

ولو شكّ المصلّي في قول المخبر أنّه صادقٌ أو كاذبٌ يعيد صلاته احتياطا (٥).


(١) كلّ هذا مبني على البناء على اليقين، ودليل هذا ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (١/ ٤٠٠:برقم ٥٧١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان».
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، العناية ١/ ٥١٨، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩، مراقي الفلاح ص ١٨٣.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٤.
(٣) حملاً لأمره على الصلاح، وهو الخروج منها على وجه التمام.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٥، العناية ١/ ٥٢٣، البحر الرائق ٢/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢.
(٤) لتيقن المصلي بحاله؛ فلا يلتفت لقول غيره.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البحر الرائق ٢/ ١١٨، مراقي الفلاح ص ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
(٥) لأن الشكّ في صدقه شكٌّ في الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البحر الرائق ٢/ ١١٨، مراقي الفلاح ص ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.

<<  <   >  >>