يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، العناية ١/ ٥١٨، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩، مراقي الفلاح ص ١٨٣.(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٤.(٣) حملاً لأمره على الصلاح، وهو الخروج منها على وجه التمام.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٥، العناية ١/ ٥٢٣، البحر الرائق ٢/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢.(٤) لتيقن المصلي بحاله؛ فلا يلتفت لقول غيره.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البحر الرائق ٢/ ١١٨، مراقي الفلاح ص ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.(٥) لأن الشكّ في صدقه شكٌّ في الصلاة.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البحر الرائق ٢/ ١١٨، مراقي الفلاح ص ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute