للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الحملان والفصلان العجاجيل]

لا تجب فيها الزكاة، ولا ينعقد بها النصاب (١).

فإن كان في النّصاب مُسنّةٌ يجب فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجوداً في الصّغار، فإن لم يكُن يؤخذ الموجود لا غير.

وتفسيره: رجلٌ له مائةٌ وتسعة عشر حملاً ومسنّتان، تجب فيها مسنّتان في قولهم، فإن لم يكن إلا مُسنّةٌ واحدةٌ تؤخذ تلك المسنّة لا غير (٢).

وكذا لو حال الحول على ستين من العجاجيل، وفيها تبيعٌ واحدٌ يؤخذ ذلك التبيع لا غير، وكذا لو حال الحول على ستٍ وسبعين فصيلاً (٣) وفيها بنتُ لبون تؤخذ تلك لا غير (٤).

ويحتسب على الرجل في الّسائمة العمياءُ، والعجفاءُ (٥)، والصغيرةُ، ولا يؤخذ منها شيءٌ (٦)، وكذلك


(١) لأنّ النص إنما ورد باسم الإبل والبقر والغنم، واسم الفصلان والعجاجيل والحملان لا يتناولها فلم يثبت كونها نصابا.
يُنظر: الأصل ٢/ ٥٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٩، المبسوط ٢/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ بدائع الصنائع ٢/ ٣١.
(٢) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ بدائع الصنائع ٢/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦.
(٣) الفصيل: ولد الإبل، سُمّي بذلك لفصله عن أمّه. يُنظر: العين ٧/ ١٢٦، لسان العرب ١١/ ٥٢٢.
(٤) الوجه في هذه المسائل أن الصغار إذا كانت مختلطة بالكبار، أو كان فيها كبير دخلت تحت اسم الإبل والبقر والغنم، فتدخل تحت عموم النصوص فيجب فيها ما يجب في الكبار، ولأنه إذا كان فيها مسنة كانت تبعا للمسنة فيعتبر الأصل دون التبع، والاكتفاء بأخذ واحدة مسنّة إذا لم يكن غيرها؛ لامتناع أخذ الزكاة من الصغار.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٦، الاختيار ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، العناية ٢/ ١٨٩.
(٥) العجفاء: الهزيلة. يُنظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٤٦، طلبة الطلبة ص ٣٦، المغرب ص ٤٧٣.
(٦) لما سبق من أخذ الوسط؛ لأن فيه نظرا من الجانبين؛ إذ في أخذ خياره إضرار بأصحاب الأموال، وفي أخذ رذالته إضرار بالفقراء.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٠، العناية ٢/ ١٩٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٠، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨، النهر الفائق ١/ ٤٣١.

<<  <   >  >>