(٢) لأن الدراهم تتعيّن بالتعيين في باب النذور. يُنظر: المبسوط ١٤/ ١٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٧، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٦. (٣) في (أ): عنها. (٤) لما مرّ من جواز دفع القيم في الزكاة والنذر والكفارات ونحوها. (٥) يعني كما لو أطلق النذر. (٦) لأن في الوجه الأول ملك الناذر ما أضيف إليه النذر فيلزمه الوفاء، وأما في الوجه الثاني لم يملك الطعام فلا يلزم التصدق بشيء. يُنظر: الاختيار ٣/ ٥٤، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٦. (٧) لأن الدين ليس بمال في مطلق الحال، وإنما يصير مالاً عند الاستيفاء. يُنظر: الهداية ٤/ ٥٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ١٦٢، البحر الرائق ٤/ ٤٠٤، حاشية ابن عابدين ٣/ ٨٤٨. (٨) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٦، درر الحكام ٢/ ٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٣٣.