للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في النذر]

رجلٌ قال: "إن نجوت من هذا الغمّ فللّه عليّ أن أتصدق بهذه الدراهم خبزاً"، ثمّ أراد أن يتصدّق بالقيمة لا بالخبز جاز (١).

رجلٌ في يديه دراهم، فقال: "لله عليّ أن أتصدّق بهذه الدّراهم"، فلم يتصدّق حتى هلكت سقط النذر (٢)، وإن لم تهلك وتصدّق (بمثلها) (٣) جاز أيضاً (٤).

ولو قال: "كلُّ منفعةٍ تصل إليّ من مالكٍ فللّه عليّ أن أتصدق بها"، فوهب له فلانٌ شيئاً، كان عليه أن يتصدّق به، كما لو أرسل النذر (٥)، وإن لم يهبْ له شيئاً لكن أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدّق بشيء (٦).

ولو قال: "إن فعلت كذا فمالي صدقةٌ في المساكين"، وله ديونٌ على النّاس لا تدخل الديون في النذر (٧).

ولو قال: "مالي صدقة على فقراء مكة"، فتصدّق على فقراء بلدةٍ أخرى جاز؛ لأنّ الصرفَ إلى الفقير صرفٌ إلى الله تعالى، فلم يختلف المستحقّ فيجوز، كما لو نذر بصوم يومٍ أو صلاةٍ بمكة فقام وصلّى ببلدة أخرى جاز عندنا (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٩٤٤ من هذا البحث.
(٢) لأن الدراهم تتعيّن بالتعيين في باب النذور.
يُنظر: المبسوط ١٤/ ١٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٧، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٦.
(٣) في (أ): عنها.
(٤) لما مرّ من جواز دفع القيم في الزكاة والنذر والكفارات ونحوها.
(٥) يعني كما لو أطلق النذر.
(٦) لأن في الوجه الأول ملك الناذر ما أضيف إليه النذر فيلزمه الوفاء، وأما في الوجه الثاني لم يملك الطعام فلا يلزم التصدق بشيء.
يُنظر: الاختيار ٣/ ٥٤، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٦.
(٧) لأن الدين ليس بمال في مطلق الحال، وإنما يصير مالاً عند الاستيفاء.
يُنظر: الهداية ٤/ ٥٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ١٦٢، البحر الرائق ٤/ ٤٠٤، حاشية ابن عابدين ٣/ ٨٤٨.
(٨) يُنظر: المبسوط ٤/ ١٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٦، درر الحكام ٢/ ٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>