للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في زكاة السوائم في الإبل]

ليس فيما دون خمسٍ من الإبل السائمة زكاة (١).

فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسعة.

فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربعة عشر.

فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياهٍ إلى تسعة عشر.

فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين.

فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية (٢)، فإن لم يوجد بنت مخاض فالقيمة (٣).

فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، -وهي التي طعنت في السنة الثالثة- (٤) إلى خمس وأربعين.

فإن كانت ستاً وأربعين ففيها حِقّة، -وهي التي طعنت في السنة الرابعة- (٥) إلى ستين.

وفي إحدى وستين جَذَعة، -وهي التي طعنت في السنة الخامسة- إلى خمسٍ وسبعين.


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (٢/ ١١٦:برقم ١٤٤٧) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢٦، الهداية ١/ ٩٧، الاختيار ١/ ١٠٥.
(٢) سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت حاملا بولد آخر والمخاض اسم للحوامل من النوق. يُنظر: حلية الفقهاء ص ٩٧، المخصص ٢/ ١٣٦، طلبة الطلبة ص ١٦.
(٣) ولا يؤخذ ابن لبون؛ لأن عدم اعتبار القيمة يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١١، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٤١، المبسوط ٢/ ١٥٦، البناية ٣/ ٣٤٧.
(٤) سُمّيت بها؛ لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن بلبن ولد آخر. يُنظر: حلية الفقهاء ص ٩٧، المخصص ٢/ ١٣٦، طلبة الطلبة ص ١٦.
(٥) سُمّيت بها؛ لاستحقاقها الحمل والركوب. يُنظر: حلية الفقهاء ص ٩٧، المخصص ٢/ ١٣٦، طلبة الطلبة ص ١٦.

<<  <   >  >>