يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١٨، نخب الأفكار ٨/ ٤٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٢. (٢) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يُستدلّ له بما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصوم، باب في صوم أشهر الحرم]، (٤/ ٩٤:برقم ٢٤٢٨) عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها، أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "صم من الحُرُم واترك، صم من الحُرُم واترك، صم من الحُرُم واترك". ضعفه ابن حجر، والألباني. يُنظر: تبيين العجب ص ٢٠، تمام المنة ص ٤١٣. يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٢. (٣) بأن يصومه كاملاً ويصله برمضان كما صرح به غير واحد من الحنفية، ولم أقف على دليله، ويمكن أن يُستدلّ له بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم شعبان]، (٣/ ٣٨:برقم ١٩٧٠) عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، حدثته قالت: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله ". يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٣، نخب الأفكار ٨/ ٤٥١، فتح القدير ٢/ ٣٥٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٣٢. (٤) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان]، (٢/ ٨٢٢:برقم ١١٦٤) عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر». يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٨، مراقي الفلاح ص ٢٣٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٥. (٥) الظاهر أنه مراده هنا متتابعة أو غير متتابعة؛ لأن بعض الحنفية كره صومها على وجه التتابع، ويقوي هذا الظاهر ما سيذكره من استحباب تفرقتها. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٥. (٦) خشية أن يظن الناس أنها ملحقة برمضان في الحكم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٨، مراقي الفلاح ص ٢٣٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٥.