للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الشهيد]

وهو من قتله المشركون، أو وُجد بالمعركة جريحاً، أو قتله المسلمون ظلماً، فإنه لا يُغسّل إذا كان مسلماً، عاقلاً، بالغاً، طاهراً، ولم يجب بقتله بدلٌ هو مال حال القتل، ولا عاد إلى حالة التمرّض، فهو في معنى شهداء أحد (١).

وحكمه أنه لا يُغسّل (٢)

، ويصلّى عليه (٣).

وإنّما شرطنا الإسلام؛ لأنّ الكافر يُغسّل (٤).

وشرطنا التكليف؛ لأنّ الصبيان والمجانين إذا قُتلوا غُسّلوا (٥).


(١) يُنظر: محتصر القدوري ص ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٧.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد]، (٢/ ٩١:برقم ١٣٤٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.

يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٨، الهداية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ٢٦٤.
(٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب المغازي، باب غزوة أحد]، (٥/ ٩٤:برقم ٤٠٤٢) عن عقبة بن عامر، قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد بعد ثماني سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها»، قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٤، الهداية ١/ ٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، درر الحكام ١/ ١٦٩.
(٤) يعني يُشترط كون المقتول مسلما فإن كان كافرا كالذمي إذا خرج مع المسلمين للقتال فقتل يغسل؛ لأن سقوط الغسل عن المسلم إنما ثبت كرامة له، والكافر لا يستحق الكرامة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٢، فتح القدير ٢/ ١٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٧، عمدة الرعاية ٣/ ١١٦.
(٥) لأنهم ليسوا في معنى شهداء أُحد؛ إذ لم ينقل أنه كان فيهم صبيٌ أو مجنون فلا يلحقون بهم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، الجوهرة النيرة ١/ ١١١، درر الحكام ١/ ١٦٨.

<<  <   >  >>