(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد]، (٢/ ٩١:برقم ١٣٤٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٨، الهداية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ٢٦٤. (٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب المغازي، باب غزوة أحد]، (٥/ ٩٤:برقم ٤٠٤٢) عن عقبة بن عامر، قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد بعد ثماني سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها»، قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٤، الهداية ١/ ٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، درر الحكام ١/ ١٦٩. (٤) يعني يُشترط كون المقتول مسلما فإن كان كافرا كالذمي إذا خرج مع المسلمين للقتال فقتل يغسل؛ لأن سقوط الغسل عن المسلم إنما ثبت كرامة له، والكافر لا يستحق الكرامة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٢، فتح القدير ٢/ ١٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٧، عمدة الرعاية ٣/ ١١٦. (٥) لأنهم ليسوا في معنى شهداء أُحد؛ إذ لم ينقل أنه كان فيهم صبيٌ أو مجنون فلا يلحقون بهم. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٨، الجوهرة النيرة ١/ ١١١، درر الحكام ١/ ١٦٨.