ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٣٤٦، المبسوط ٢/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٢، الاختيار ١/ ٩٧. (٢) لأن الشهادة عرفت مانعة ثبوت النجاسة، لا مطهرة عن نجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٣، الاختيار ١/ ٩٧، العناية ٢/ ١٤٦، درر الحكام ١/ ١٦٨. (٣) لأن الشهيد باذل نفسه لابتغاء مرضات الله تعالى، وهذا لا يوجد في المقتول بحق، فإنه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه. يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٦، الجوهرة النيرة ١/ ١١١، البناية ٣/ ٢٦٣. (٤) لأن الأصل في هذا الباب شهداء أُحد، وهم قتلوا ظلماً، فلا يلحق بهم غيرهم إلا إذا كان في معناهم. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٦٤، الجوهرة النيرة ١/ ١١٢، البناية ٣/ ٢٦٤، فتح القدير ٢/ ١٤٣، البحر الرائق ٢/ ١١١. (٥) المكابر: المتغلب، والمراد به هنا من يقف في محل من المصر يتعرض لمعصوم، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١١. (٦) إهانة لهم بسبب إفسادهم، وهذا مقيّدٌ في البغاة وقطاع الطرق بأن يكون قتلهم حال المحاربة، أما بعد ثبوت الأمان فلا، ومقيد في الخناق بتكرر ذلك منه؛ لأنه لو حصل منه مرة واحدة فهو كالقتل بالمثقل، وقد نصّ المؤلف هنا على أن البغاة ومن ذكر معهم هنا لا يُغسلون ولا يُصلى عليهم .. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، البناية ٣/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، درر الحكام ١/ ١٦٢.