للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الاستسقاء]

ليس في الاستسقاء صلاة (١)، لكن يَخرج الإمام بالنّاس ثلاثة أيامٍ (فيدعو) (٢) (٣)، وإن صلّوا فرادى فحسن (٤).

(وقالا) (٥): يصلّي ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، يجهر فيهما بالقراءة (٦)، ثم يخرج متكئاً قوساً، أو معتمداً على سيفه، ويخطب بعد الصلاة بمنزلة صلاة العيد، ويستقبل النّاس بوجهه قائماً على الأرض لا


(١) يعني ليس فيه صلاة مسنونة في جماعة، وهذا قول أبي حنيفة، ودليله عدم النقل؛ بدليل ما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء]، (٢/ ٢٩:برقم ١٠١٦) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت المواشي، وتقطعت السبل، فدعا، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء، فقال: تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فادع الله يمسكها، فقام -صلى الله عليه وسلم- فقال: «اللهم على الآكام والظراب، والأودية، ومنابت الشجر» فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٠، البناية ٣/ ١٥٠.
(٢) في (ب) فيدعوا.
(٣) لأن المقصود من الدعاء الإجابة، والثلاثة مدة ضربت لإبلاء الأعذار.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٠، درر الحكام ١/ ١٤٨.
(٤) لأن ذلك في معنى الدعاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٣، الهداية ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٨.
(٥) في (ب): وقال. والمثبت هو الموافق لمصدر المؤلف.
(٦) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء]، (٢/ ٣١:رقم ١٠٢٤) عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: «خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٠، البناية ٣/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ١٨١.

<<  <   >  >>