للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل فيما لا يفسد الصوم]

إذا أكل، أو شرب، أو جامع ناسياً، لا يفسد صومه (١).

ولو كان مكرهاً، أو خاطئاً فسد صومه (٢).

وإن ابتلع بُزاقه الذي في فيه، أو المخاط الذي نزل من رأسه إلى الفم، أو دخل الغبار، أو الدخان، أو ريح العطر، أو الذباب، حلقَه، أو ترطبت شفتاه ببزاقه عند الكلام فابتلعه، أو خرج الدّم من بين أسنانه والبزاق غالبٌ فابتلعه ولم يجد طعمه (٣).

أو داوى جائفةً (٤) أو آمَّة (٥)، أو داواها بدواءٍ يابس (٦).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا]، (٣/ ٣١:برقم ١٩٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».
قال العيني: "وإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت أيضاً في الجماع دلالة، لأنه في معناه".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤١١، بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، منحة السلوك ص ٢٦٠.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩١ من هذا البحث.
(٣) فلا يفطر؛ لعسر التحرز من هذا كله، ولأن هذا أيضاً مما لا يتغذى به فلا ينعدم به معنى الإمساك.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٣، بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٤، درر الحكام ١/ ٢٠٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٥.
(٤) الجائفة: الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٢٤، المغرب ص ٩٦.
(٥) الآمّة: الشجة تبلغ أمّ الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٢٤، المغرب ص ٢٩.
(٦) أطلق المؤلف في الوجه الأول في دواء الجائفة والآمة فشمل الدواء الرطب واليابس، وخصص في الوجه الثاني باليابس، والوجه الثاني متفقٌ عليه بين أئمة الحنفية الثلاثة؛ لأنّ الدواء اليابس ينشف رطوبة الجراحة فينسد فم الجراحة فلا ينفذ إلى أسفل، وأمّا الوجه الثاني، وهوعدم الإفطار مطلقاً ولو كان الدواء رطباً؛ فلعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى كما في اليابس من الدواء، وهذا قولهما دونه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٨، الهداية ١/ ١٢٣، الاختيار ١/ ١٣٢، البناية ٤/ ٦٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٤١.

<<  <   >  >>