للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا إذا احتجم (١).

أو اغتاب (٢).

أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو تفكّر فأمنى (٣).

أو نام فاحتلم (٤).

أو جامع بهيمةً ولم يُنزل، [أو ميتةً فلم يُنزل] (٥)، أو ناكحَ بيدِه ولم ينزل، أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل (٦).

أو كان بين أسنانه شيءٌ فدخل حلقَه وهو كارهٌ، أو ناسٍ، أو متعمدٌ (٧).


(١) لأن الأصل أن الخارج من البدن لا يوجب الإفطار، كالبول والغائط والعرق واللبن؛ ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي، لم يجز أن يُلحق به إلا ما ورد به التوقيف، أو اتفقت الأمة عليه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٤٦، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٣٢، المبسوط ٣/ ٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٣.
(٢) لعدم وجود الفطر صورةً ومعنى.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٨٠، الاختيار ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٤، درر الحكام ١/ ٢٠٢، مراقي الفلاح ص ٢٤٥.
(٣) لأن فساد الصوم في الجماع عرف نصاً، والجماع قضاء الشهوة بمماسة العضو العضو، ولم يوجد في الوجهين.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٧٠، بدائع الصنائع ٢/ ٩١، الاختيار ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩.
(٤) لأنه لا صنع له بالإنزال؛ فكان كالناسي.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩١، الاختيار ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٣، النهر الفائق ٢/ ١٦، الدر المختار ص ١٤٦.
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) لعدم وجود المنافي للصوم صورةً ومعنى في هذه الصور الأربع.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٩.
(٧) لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٩، المبسوط ٣/ ٩٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩، الهداية ١/ ١٢١.

<<  <   >  >>