للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في صلاة العيد]

صلاةُ العيد واجبةٌ على المختار على من تجب عليه الجمعة (١).

ويُشترط لها ما يُشترط للجمعة من المصر، والسّلطان، والإذن العام (٢)، إلا الخطبة فإنّ الجمعة بدون الخطبة لا تجوز، وصلاةُ العيد بدون الخطبة جائزة (٣).

وتُقدَّم في الجمعة، وتُؤخَّر في العيد، وإن قدّم في العيد جاز أيضاً، ولا تعاد بعد الصلاة (٤).

ووقتُ صلاة العيد بعد ما ارتفعت الشّمسُ قدر رمحٍ أو رمحين إلى أن تزول (٥).


(١) لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها من غير ترك، ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت، وهذا هو المختار في الهداية والكنز والدرر والدر المختار وغيرها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، الهداية ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٥، كنز الدقائق ص ١٩١، درر الحكام ١/ ١٤١، الدر المختار ص ١١٢.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٠٠، البناية ٣/ ١١٨، درر الحكام ١/ ١٤٠، البحر الرائق ٢/ ١٧٠.
(٣) لأنها تؤدى بعد الصلاة، وشرط الشيء يكون سابقاً عليه أو مقارناً له.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، النهر الفائق ١/ ٣٦٦.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العيدين، باب الخطبة بعد العيد]، (٢/ ١٨:برقم ٩٦٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، البناية ٣/ ١١٨، درر الحكام ١/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٦.
(٥) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصوم، باب وقت الخروج إلى العيد]، (٢/ ٣٤٦:برقم ١١٣٥) عن يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" يعني صلاة الضحى. صححه الحاكم، والنووي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك على الصحيحين ١/ ٤٣٤، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٧، تمام المنة ص ٣٤٨.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٦٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، الاختيار ١/ ٨٦، البناية ٣/ ١٠٦، فتح القدير ٢/ ٧٣.

<<  <   >  >>