للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأفضلُ أن يُعجّل الأضحى، ويُؤخّر الفطر (١).

وليس لها أذان ولا إقامة (٢).

ولا يتطوعّ في الجبّانة قبل صلاة العيد (٣).

وله أن يتطوّع بعدها، والأفضلُ أن يصلّي أربع ركعات (٤). (ف) (٥) (خ) (٦)

وإذا أصبح الرجلُ يومَ العيد يستحبُّ له (ثلاثة) (٧) أشياء:


(١) ليتمكن الناس في الفطر بإخراج زكاتهم، وليتعجلوا الذبح في الأضحى.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، البحر الرائق ٢/ ١٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٣٢.
(٢) لأنه لم يُنقل.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، المبسوط ١/ ١٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٠١، الاختيار ١/ ٨٥.
(٣) لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله مع حرصه على الصلاة، ولأنه لو تطوع قبل الإمام ربما يدخل الإمام في الصلاة، فإما أن يقطع ويتابع الإمام، أو يتم ويترك المتابعة وكل ذلك لا يجوز.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، المحيط البرهاني ٢/ ١١١، الاختيار ١/ ٨٦، مراقي الفلاح ص ٧٧.
(٤) استدلّ له السرخسي والكاساني بحديث: "من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت، وبكل ورقة حسنة"، وهذا الحديث لم أعثر عليه، وروى عبدالرزاق في مصنفه، [كتاب صلاة العيدين، باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة]، (٣/ ٢٧٥:برقم ٥٦٢٠) عن الشعبي قال: كان ابن مسعود «يصلي بعد العيدين أربعا». قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٠٢: "أسانيده صحيحة إلا أنها مرسلة".
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٠، المحيط البرهاني ٢/ ١١٢، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٥٦٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٣.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٢.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠١.
(٧) في (ج): ستة، وقد عدّها بهذا الترتيب في نسخة آيا صوفيا فجعلها ثلاثة كما في نسختي (أ) و (ب).

<<  <   >  >>