(٢) لأنه يوم اجتماع فاستحبّ له، ولأنه مطلوب في سائر الصلوات.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٤٩، المبسوط ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، الاختيار ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤. (٣) يعني في عيد الفطر؛ لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج]، (٢/ ١٧:برقم ٩٥٣) عن أنس بن مالك، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، الاختيار ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، العناية ٢/ ٧١، البحر الرائق ٢/ ١٧١. (٤) لأن العيد من شعائر الإسلام فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن وصف. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، ١/ ٢٧٩، الاختيار ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، النهر الفائق ١/ ٣٦٧. (٥) في (ج): لئلا. (٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٩، الاختيار ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، مراقي الفلاح ص ٢٠٠. (٧) أما دليل وجوبها وكونها تُخرج قبل صلاة العيد فما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر]، (٢/ ١٣٠:برقم ١٥٠٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وأما كونها لا تجب إلا على غني فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى]، (٢/ ١١٢:برقم ١٤٢٦) عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥٤، المبسوط ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٢. (٨) ولا يجهر به خلافاً لهما؛ لأن الذكر مبناه على الإخفاء، والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه.