(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب]، (٢/ ٤٨:برقم ١١١٧) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب». يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٧٦، الاختيار ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠. (٣) لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ; لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام وحده، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤١، الاختيار ١/ ٧٧. (٤) لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود وأحدهما أخفض من الآخر، كذا الإيماء بهما. يُنظر: الأصل ١/ ١٨٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، الاختيار ١/ ٧٧. (٥) لأن الطاعة بحسب الاستطاعة. يُنظر: الأصل ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ٧٦، الاختيار ١/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ١٢٣، مجمع الأنهر ١/ ١٥٤. (٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، مجمع الأنهر ١/ ١٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦. (٧) ولا يتعين أن يصلي قاعداً؛ لأنه تكلّف فعلا ليس عليه، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يجب، كذا ههنا. يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٣، الهداية ١/ ٧٧، الاختيار ١/ ٧٧، العناية ٢/ ٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٨.