للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في صلاة المريض]

صلاةُ المريض ما يستطيع، فإن قدر على القيام والركوع والسّجود يصلي قائماً بركوعٍ وسجودٍ لا يجزئه إلا ذلك، [وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسّجود يصلّي قاعداً بركوع وسجود لا يجزئه إلا ذلك] (١) (٢).

وإن عجَز عن الركوع والسّجود وقدر على القعود يُصلّي قاعداً بإيماءٍ (٣)، ويجعل السّجودَ أخفضَ من الركوع (٤).

فإن عجز عن القعود يصلّي مضطجعاً يومئ إيماءً بالرأس (٥).

ولو عجز عن الركوع والسّجود وقدر على القيام يصلّي قاعداً بإيماء؛ لأنّ القيام وسيلةٌ إلى السجود فإذا سقط المقصود سقط الوسيلة (٦)، فإن صلّى بإيماءٍ قائماً جاز (٧).


(١) ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتها لموافقتها المصدر، وهي مثبتة في نسخة آيا صوفيا، اللوح ٦١/أ.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب]، (٢/ ٤٨:برقم ١١١٧) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٧٦، الاختيار ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠.
(٣) لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ; لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام وحده، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٩، بدائع الصنائع ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤١، الاختيار ١/ ٧٧.
(٤) لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود وأحدهما أخفض من الآخر، كذا الإيماء بهما.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، الاختيار ١/ ٧٧.
(٥) لأن الطاعة بحسب الاستطاعة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ٧٦، الاختيار ١/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ١٢٣، مجمع الأنهر ١/ ١٥٤.
(٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٤١، مجمع الأنهر ١/ ١٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦.
(٧) ولا يتعين أن يصلي قاعداً؛ لأنه تكلّف فعلا ليس عليه، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يجب، كذا ههنا.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٣، الهداية ١/ ٧٧، الاختيار ١/ ٧٧، العناية ٢/ ٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٨.

<<  <   >  >>